رأي

تونس: قانون إنقاذ المؤسسات وحكم التفليس

        صدر مؤخرا قانون عدد 36 لسنة 2016 والمؤرخ في 29 أفريل 2016 ويتعلق بالإجراءات الجماعية والذي ألغى عنوان الكتاب الرابع من المجلة التجارية” في الصلح الاحتياطي والتفليس” وعوضه بعنوان “في الإجراءات الجماعية ” وللإشارة فقد سبق أن عوض القانون عدد 35 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وألغى ما يسمى بالصلح الاحتياطي الوارد بالمجلة التجارية بالفصول 413 إلى الفصل 444 وأعطى القانون الجديد عدد 36 لسنة 2016 تعريفا للإجراءات الجماعية وحصرها في إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وكذلك التفليس بالفصل 413 للمجلة التجارية وأصبح من الناحية الشكلية قانون إنقاذ المؤسسات صلب المجلة التجارية ويمكن لرئيس المحكمة عند افتتاح التسوية الرضائية أن يعين مصالحا يمكن أن تكون لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين وستضبطقائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل لخطة مصالح في إجراءات إنقاذ المؤسسات.

وفي خصوص تعليق وإيقاف تنفيذ الديون الرامية إلى استخلاص دين سابق عن تاريخ إيداع الملف بالمحكمة فقد عوض الفصل 427 جديد الفصل 12 من قانون إنقاذ المؤسسات لسنة 1995 فقد جاء النص الجديد بضرورة ذكر أعمال التنفيذ التي يأذن رئيس المحكمة بتعليقها حصرا واشترط في خلاصها عدم تعكير حالة المؤسسة وعرقلة إمكانية إنقاذها ويستثني الديون الصغيرة في حدود 5 بالمائة من محمل الديون والدائنين المتحدين وذوي الديون المجردة وديون الامتياز العام عدى أجور الخدمة والعملة حسب نص الفقرة 4 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية بعد أن كان بمقتضى قانون خاص.

واشترط المشرع للاستفادة من هذا القانون النظام الجبائي الحقيقي تعاطي نشاطا تجاريا أو حرفيا وكذلك الشركات الفلاحية واستثنى المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية وأوجب أن يكون المطلب المدعم لإنقاذ المؤسسة مشفوعا بجملة حصرية وقائمة في المؤيدات صعبة المنال ويكون مآل المطلب الرفض من رئيس المحكمة في صورة نقصان وثيقة ما ،كما أنه يخضع لتقديره إن كان غير جدي ولم يبين القانون كيف يكون جديا من عدمه وترك الأمر لرئيس المحكمة دون طلب تعليل الرفض أو القبول بالفصل 417 من القانون المذكور وقد أبقى القانون تقريبا على نفس الشكليات والإجراءات والآثار القانونية لقانون الإنقاذ لسنة 1995.

ويضيف القانون إمكانية إحالة المؤسسة للغير أو كرائها أو إعطائها للغير في شكل وكالة حرة وهو قانون وان أعاد صياغة فصول قديمة بالمجلة التجارية لسنة 1959 إلا أنها فرصة لدراسة النظام القانوني للمؤسسات في حالة عجز ويأس علما أن قانون سنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات وقع إلغاؤه بعد أن انتفعت بأحكامه عديد الشركات الراجعة لرجال الأعمال بنظام ما قبل الثورة وأنقذ الشركات التي استولت على أموال البنوك والأموال العمومية وقع فسخ العقود والإعفاء من رفع الديون البنكية والجبائية مع إيقاف تنفيذ كل الأحكام القضائية والإدارية ضدهم.

 وقد أعطى المشرع تعريفا لمفهوم التوقف عن الدفع– cessation de paiment-لكنه بقي تعريفا غير دقيق ولا كاملا ولا يعرف بشكل يؤطر ويحصر هذا المفهوم قبل الحكم بتفليس التاجر أو الذين انقطعوا عن النشاط حسب صيغ وشروط ضبطتها الفصل 475 وما يليه من القانون واعتبر المشرع بالفصل 434 من القانون كل مؤسسة غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة وهي موجودات قابلة للصرف أي التصرف فيها على المدى القصير وهو مفهوم خطير يجعل من كل توقف عن الدفع على نطاق أوسع ولمجرد عجز المدين عن تسديد ديون في أجل قصير عرضة لتطبيق أحكام التفليس المدني والتجاري والجزائي.

عدنان البديوي

الصباح: 13 جوان 2016.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق