دراسات

الوجيز في علم المواريث

telechargement

الاستاذ كمال بن منصور وإيناس الأحمر (عدلي إشهاد):

 

دراسة قانونية مطولة حول علم المواريث للأستاذين كمال بن منصور وإيناس الأحمر عدلي الإشهاد بحمام سوسة.. هذه الدراسة عبارة عن محاولة لنفض الغبار عن بعض النقاط المتعلقة بمسائل الميراث وقسمة التركات طبقا للفرض الشرعي والقانون التونسي طبقا لمقتضيات مجلة الأحوال الشخصية ومحاولة التبسيط ما أمكن والاستدلال بشواهد وأمثلة عملية تساعد القارئ الكريم سواء كان من أهل الاختصاص من الزملاء عدول الإشهاد أو السادة القضاة أو السادة المحامين أو من الباحثين في مجال علم الفرائض أو طلبة العلم عموما على فهم هذه المسائل وتعلم الفريضة بجميع ما تعلق بها.

قال الله سبحانه وتعالى

بسمالله الرحمان الرحيم

“للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا”. صدق الله العظيم(سورة النساء٬ الآية 7)٬  وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:“تعلموا الفرائض وعلموها للناس٬  فإنها نصف العلم٬  وهو ينسى٬  وهو أول شيء ينزع من أمتي.” ( رواهابن والدارقطني ماجه)

الفهرس:

  • ­المبحث الأول: تعريف الإرث وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه وموانعه والحقوق المتعلقة به
  • ­المبحث الثاني: أنواع الورثة
  • المبحث الثالث:الفروض وأصحابها ­
  • المبحث الرابع:التعصيب وأنواعه
  • ­المبحث الخامس: تأصيل الفريضة و تصحيحها و الأنظار الأربعة – – المبحث السادس: الحجب: أقسامه وقواعده
  • ­المبحث السابع: أحوال الورثة بين الفروض والحجب والتعصيب – – – المبحث الثامن: العول والرد
  • ­المبحث التاسع: الوصية الواجبة
  • ­المبحث العاشر: أحوال الجد ومسائل المعادة
  • ­المبحث الحادي عشر: مسائل خاصة: المسألة المشتركة و المالكية والأكدرية
  • ­المبحث الثاني عشر: المناسخات

 

 المبحث الأول:  تعريف الإرث وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه وموانعه والحقوق المتعلقة به.

تعريف علم الفرائض:

علم الفرائض هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في التركة٬ والفرائض: جمع فريضة٬ والفريضة : هي النصيب الذي قدره الشرع للوارث وإنما خص بهذا الاسم لأن الله تعالى سمّاه به٬لقوله تعالى”فريضة من الله”٬ ويسمى علم الفرائض: علم الميراث أيضا٬ لأنه القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث في التركة٬ وتدخل فيه الضوابط والقواعد المتعلقة بأحوال الوارث من كونه صاحب فرض أو تعصيب٬ وما يتعرض له من حجب ورد ومنع من الإرث٬ فأصبح علم الفرائض يشتمل على عناصر ثلاثة: معرفة الوارث وغير الوارث٬ ومعرفة نصيب كل وارث٬ والحساب الموصل إليه.

أركان الإرث : 3 أركان٬ وهي:

  • المورث: والمراد به الميت حقيقة أو حكماً٬ والميت حكماً هو من حكم القاضي بموته بناء على غلبة الظن٬ كالمفقود مثلا (الفصول 81 إلى 84 م أ ش).
  • الوارث: وهو من قام به سبب من أسباب الإرث٬ وهو حي حقيقة أو حكماً ٬ والحي ّ حكما هو الجنين في بطن أمه٬ فإنه يرث بناء على الحكم بأنه حي.
  • الحق الموروث: وهو ما يتركه الميت من أنواع التركة.

فإذا انعدم أحد هذه الأركان فلا إرث.

شروط الإرث: 3 شروط٬ وهي:

الفصل 85 م أ ش: يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بعده.

1- موت المورث حقيقة بتحقق موته مشاهدة ومعاينة أو بالسماع والبيّنة٬ أو حكماً بأن يحكم القاضي بموت المفقود أو الغائب مع احتمال الحياة.

2- تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة حياة حقيقية أو تقديرية كالحمل(الفصل 150 م أ ش: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لمدة لا تتجاوز العام ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:

الأولى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة.

الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوما على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

وبناء على هذا الشرط٬ فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يعلم أيّهما أسبق موتا٬ مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق٬ ونحو ذلك٬) الفصل86 م أ ش: إذا ماتا اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا).­

3- العلم بسبب الإرث كالقرابة أو الزواج: أي لابد من العلم بالجهة المقتضية للإرث٬ بأن يعلم أنه وارث من جهة القرابة النسبية٬ أو من جهة الزوجية٬ أو منهما.

أسباب الإرث٬ وهي :

1- ­النسب: وهو في اللغة: مطلق القرابة٬ وفي الاصطلاح: الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة وينقسم الورثة بالنسبة إلى هذا السبب إلى ثلاثة أقسام:

أ- الفروع: وهم أولاد الميت ذكوراً وإناثاً وأولاد أبنائه الذكور وإن نزلوا

ب- الأصول : وهم الآباء والأمهات والأجداد من قبل الأب والجدات

ج- الحواشي: وتشمل فرع الأخوة وهم: الأخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم والأخوة لأم وفرع العمومة وهم: الأعمام الأشقاء أو لأب وبنوهم٬ لقول النبي صلى الله عليه وسلم“ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهم لأولى رجل ذكر”

2- ­النكاح: ونقصد به عقد الزوجيّة الصحيح وإن لم يحصل دخول وبناء٬ فيثبت الإرث بين الزوجين بمجرد العقد الصحيح (الفصل 22 م أ ش)٬ ولعموم آية التوارث بين الزوجين.

موانع الإرث:

موانع الميراث هي التي يترتب عن توفر أحدها الحرمان من الميراث واعتباره كأنه غير موجود بالنسبة لبقية الورثة وقد جاء بالفصل 88 م أ ش “القتل العمد من موانع الإرث…” مما يفيد أن موانع الإرث لم ترد بصفة حصرية فـ”من” التي تفيد التبعيض في اللغة تعكس وجود موانع أخرى ويمكن أن نستنتج هذه الموانع من الفصول152٬86٬72 م أ ش٬ واعتماد المشرع لـ”من” التبعيضية كما سبقت الإشارة إليه جعلت الآراء تتباين حول مدى حتمية الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي لتأويل أحكام الفصل 88 م ش بين رافض ومؤيد لها ولكل حججه.

فالموانع التي يعتمدها الفقه الإسلامي٬ هي سبعة يمكن الاستدلال عليها بالمقولة الفقهية “عش لك رزق” ف”ع” لعدم الاستهلال و”ش” للشك و”ل” اللعان و”ك” الكفر و”ر” الرق و “ز “الزنا و “ق” القتل.

1- عدم الاستهلال : بحيث يولد الطفل ميّتا.

2- الشك في أسبقيّة الوفاة: كأن يكون حادث طريق٬ ويموت فيه متوارثان٬ ولا نعلم أسبقهما موتا٬ فلا يرث أحدهما من الآخر.

3- اللعان: وهو التفريق بين الزوجين تفريقا مؤبّدا٬ الوارد في قوله تعالى في سورة النور:”والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة  أحدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين٬  والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين٬  ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين”.

4-الكفر: و هو اختلاف الدين فلا توارث بين ملتين لقوله(ص) “لا يرث الكافرُ المسلم  ولا المسلم  الكافر”. 5­ 6 ­ 7   ­الرق والزنا والقتل٬ ولأن هناك موانع زالت في وقتنا الحاضر ولم تبق لها أي فائدة علمية مما يؤدّي إلى أن الموانع التي لها مجال تطبيقي حاليا تنحصر في القتل والشك والزنا واختلاف الدين بين الوارث والمورث٬ وهذا المانع الأخير هو بدوره محل اختلاف على مستوى الفقه وفقه القضاء٬ بين رافض ومؤيد.(قرار تعقيبي مدني عدد 3384 بتاريخ 31/01/1966 / حكم استئنافي مدني عدد 8488 بتاريخ 14/07/1993/حكم عن المحكمة الابتدائية بتونس عدد 7602 بتاريخ 1/05/٬2000 فصياغة الفصل 88 م أ ش تدفعنا إلى الرجوع إلى القواعد القانونية الواردة بالفصول 532 و535 م إع والاعتماد على القياس للتوصل إلى موانع الإرث الأخرى٬ من ذلك أن القتل العمد هو مانع من موانع الإرث أورده الفقه الإسلامي وبما أن الفقه الإسلامي يعتبر من المصادر القانونية لمجلة الأحوال الشخصية فالرجوع إليه لمعرفة الموانع الأخرى التي قصدها المشرع التونسي من خلال الفصل 88 م أ ش هو ضروري.

أنواع الإرث:

ينقسم الإرث إلى ثلاثة أنواع:

  • إرث بالفرض: أي أن يكون للوارث نصيب مقدر شرعاً٬ كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن٬)الفصل 91 م أ ش الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض..)٬ ويشمل الأبوين والجد والجدتين والزوجين والبنات والأخوات٬ والأخوة لأم.
  • إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر٬ فيبدأ بأصحاب الفروض وما بقي فهو لأولى رجل ذكر تعصيباً٬ ويشمل الذكور من أربعة أصناف٬ وهم الأبناء٬ ثم الآباء٬  ثم الإخوة٬ ثم الأعمام. ­
  • إرث بالرد: وهو صرف الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض بنسبة فروضهم عند عدم وجود العاصب(الفصل 143 مكرر م أ ش)

الحقوق المتعلقة بالتركة :

 الترِكة: هو ما يتركه الميّت من مال في ذمته٬ ويتعلّق بالتركة أربعة حقوق٬ مرتبة حسب أهميتها كالآتي:(الفصل 87 م أ ش).

  • الحق الأول: الحقوق المتعلقة بعين التركة.
  • الحق الثاني: مصاريف التجهيز والدفن.
  • الحق الثالث: الديون الثابتة بالذمة.
  • الحق الرابع: الوصية الصحيحة النافذة.
  • الحق الخامس: الميراث.

وتجمع هذه الحقوق شرعا في كلمة “تدوم” أي تجهيز الميت والدين والوصية ثم الميراث.

المبحث الثاني: أنواع الورثة ­

أنواع الوارثين:إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب٬ أما الإرث بالفرض فهو استحقاق سهم معين وأما الإرث بالتعصيب فهو استحقاق ما أبقته الفرائض أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب الفرائض .

ويقدم الأول على الثاني٬ الفصل 91 مجلة أحوال شخصية: « الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.. » ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها٬ فما أبقته الفرائض٬ فلأولى ـ أي أقرب ـ رجل ذكر».

وقد يرث المرء بالفرض فقط وهم ستة: الأم٬ والجدة٬ والزوج٬ والزوجة٬ والأخ لأم٬ والأخت لأم٬ وقد يرث بالتعصيب فقط٬ وهم سبعة: الابن وابن الابن٬ والأخ الشقيق٬ والأخ للأب٬ والعم٬ وابن الأخ٬ وابن العم٬ وقد يرث مرة بالفرض٬ ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما٬ وهم أربعة أصناف من النساء: البنت٬ وبنت الابن٬ والأخت الشقيقة٬  والأخت للأب٬  فإن كان مع كل واحدة منهن ذكر من صنفها ورثت معه بالتعصيب٬ للذكر مثل حظ الاثنين٬  وإن لم يكن معها ذكر ورثت بالفرض والأخوات الشقيقات وللأب عاصبة مع البنات.

وقد يرث مرة بالفرض٬ ومرة بالتعصيب ويجمع بينهما٬ وهما اثنان: الأب والجد٬ فإن كل واحد منهما يرث فرضه٬ فإن بقي بعد اخذ أصحاب الفروض فروضهم شيء أخذه بالتعصيب٬ وحصر الفصل 90 م أش وأجمع عليهم فقهاء الإسلام الوارثين من الرجال والنساء٬ فقالوا: الوارثون من الرجال وهم: الابن٬ وابنه وإن نزل٬ والأب٬ والجد وإن علا٬ والأخ الشقيق٬ والأخ للأب٬ والأخ للأم٬ وابن الأخ الشقيق٬ وابن الأخ للأب٬ والعم الشقيق٬ والعم للأب٬ وابن العم الشقيق٬ وابن العم للأب٬ والزوج.

يقول الشاعر:

» والوارثون من الرجال عشرة…

أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا…

والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كانا…

قد أنزل الله به القرآن

وابن الأخ المدلي إليه بالأب…

فاسمع مقالا ليس بالمكذب

والعم ّ وابن العم من أبيه…

فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

والزوج والمعتق ذو الولاء…

فجملة الذكور هؤلاء ”

وأما الوارثات من النساء تسعة وهن:

البنت٬ وبنت الابن(وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى)٬ والجدة لأم (بشرط عدم الانفصال بذكر)٬ والجدة لأب (بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب ولو كان  في درجة دنيا)٬ والأم والأخت الشقيقة٬ والأخت لأب٬ والأخت لأم٬ والزوجة.

يقول الشاعر:

»والوارثات من النساء سبع…

لم يعط أنثى غيرهن الشرع

بنت وبنت أبن وأم مشفقة…

وزوجة وجدة ومعتقة

والأخت من أي الجهات…

كانت فهذه عدّتهن بانت

فأجمل الأخوات والجدتين فصارت سبع. ”

المبحث الثالث: الفروض وأصحابها

الفروض المقدرة في الميراث هي:(الفصل 92 م أ ش)

النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها أي2/1 و4/1 و8/1 و 3/2 و3/1 و6/1 لا غير.

أصحاب الفروض حسب بيان الأسهم المقدرة لهم:

1- الزوج:

يستحق الزوج النصف أو الربع .

  • النصف: بشرط عدم وجود فرعٍ وارث للزوجة (الفصل 93 م أ ش فقرة 1 )ودليل استحقاقه النصف شرعا٬ قوله تعالى:”ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.

مثال:توفيت امرأة وتركت زوجاً وأبا:

الحل :

الفروض الورثة الأسهم الملاحظات
  2(مقام فرض الزوج) تصح المسألة من سهمين
2/1 زوج 1 للزوج النصف- سهم واحد
ع أب 1 وللأب الباقي تعصبا – سهم واحد


التوضيح:

للزوج النصف فرضا(لعدم وجود فرع وارث للهالك) وللأب الباقي تعصيبا بعد فرض الزوج(يرث الأب باعتباره عاصب فيأخذ ما أبقت الفروض ­ وسيأتي توضيح ذلك لاحقاً)٬ فتصح المسألة من سهمين٬ للزوج سهم واحد(وهو نصفها) وللأب سهم واحد( وهو الباقي).

الربع:

(الفصل 94 فقرة 1) عند وجود فرعٍ وارث للزوجة٬ ودليل استحقاقه الربع شرعا٬ قوله عزّ وجل ّ : “فإن كان لهن ّ ولد فلكم الربع مما تركن” مثال: توفيت وتركت زوجا وابنا.

يكون للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ويكون للابن الباقي تعصيبا.

السهام الورثة الفروض
04(مقام فرض الزوج)    
1 زوج 4/1
3 ابن ع (عاصب)

 

  • ميراث الزوجة:ولها الربع أو الثمن.

الربع:

عند عدم وجود فرعٍ وارث للزوج (سواء منها أو من غيرها)٬) الفصل 94 م أش فقرة2  )٬ وهذا فرض الزوجة الواحدة أو المتعددة يشتركن به جميعهن بالتساوي.

مثال: توفى رجل عن زوجة و أخ.

الحل:

الفروض الورثة الأسهم الملاحظات
    4 (مقام فرض الزوجة) تصح المسألة من أربعة أسهم
4/1 زوجة 1 للزوجة الربع- سهم واحد
عــ أخ 3 للأخ الباقي – ثلاثة أسهم

التوضيح:

للزوجة الربع ( وذلك لعدم وجود فرع وارث ) وللأخ الباقي بعد فرض الزوجة٬( لكونه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض) فتصح المسألة من أربعة أسهم للزوجة سهم واحد (وهو ربعها) وللأخ ثلاثة أسهم(وهو الباقي)

  • ­ميراث البنت: لها النصف أو الثلثان
  • النصف:(الفصل 93 م أ ش فقرة 2 )ودليل استحقاقها للنصف شرعا٬ قوله تعالى:”وإن كانت واحدة فلها النصف” ويفرض لها النصف ابتداء بشرطين:(الفصل 103 م أ ش)
  • ­أن تكون منفردة (لا معصب لها من الذكور من درجتها)
  • ­أن تكون واحدة (لا أنثى معها من درجتها)

التوضيح:

للبنت النصف (لانفرادها – عن المعصب (الذكر)٬ وكونها واحدة لا أنثى معها)

وللأب السدس والباقي بعد فرض البنت ( لكونه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض ).

فتتأصل المسألة من 06 أسهم وتصح بعد الاختزال من سهمين٬ للبنت سهم واحد(وهو نصفها) وللأب سهم واحد(وهو السدس والباقي).

  • الثلثان 3/2 للبنتان فأكثر:عند انفرادهن عن الابن (الفصل 96 م أ ش فقرة 1)، ولقوله تعالى:”فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”.

مثال: توفي وترك بنتين وأبا

السهام الورثة القروض
3 6    
1 2 بنت 3/2
1 2 بنت  
1 1+1 أب 6/1 +ع

4 ­ – ميراث بنت الابن: لها النصف أو الثلثان أو السدس:

النصف2/1: (الفصل 93 م أ ش فقرة3 )فإن انعدمت(البنت) كان النصف(لبنت الابن) بالشروط المذكورة في البنت أي انفرادها عن ابن الصلب وعن مثيلتها أو عن ذكر مساو لها في الدرجة (أخوها أو ابن عمها)

  • الثلثان: 3/2( الفصل 96 م أ ش فقرة 2 )عند التعدد وعند الشروط المذكورة أعلاه.
  • السدس 6/1 🙁 الفصل 98 م أ ش فقرة 3(

بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن (أخوها أو ابن عمها) وعند التعدد يتقاسمن السدس.

5-­ميراث الأخت الشقيقة:لها النصف أو الثلثان.

  • النصف: (الفصل 93 م أ ش فقرة 4 )بشرط انتفاء الأب والفرع الوارث وبشرط الانفراد وغياب الشقيق. •
  • الثلثان: (الفصل 96 م أ ش فقرة 3 )بشرط توفر الشروط المذكورة أعلاه والتعدد.

مثال: توفي وترك شقيقتين وأخ لأب

السهام الورثة الفروض
3(مقام فرض الشقيقتين)    
1 شقيقة 3/2
1 شقيقة  
1 أخ لأب

 

  • ­الأخت لأب: لها النصف أو الثلثان أو السدس
  • النصف: (الفصل 93 م أ ش فقرة أخيرة) فإن غابت (الأخت الشقيقة) كان النصف (للأخت لأب) بالشروط نفسها وبشرط انفرادها عن أختها أو أخيها٬ ودليل استحقاق الشقيقة أو الأخت للأب للنصف شرعا٬ هو قوله تعالى:”قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك” وقد أجمع ّ العلماء على أن المراد بالأخت في هذه الآية: الشقيقة أو لأب.
  • الثلثان 🙁 الفصل 96 فقرة 4 )بالشروط المتقدمة نفسها وبشرط التعدد.
  • السدس:(الفصل 98 م أ ش فقرة4 )بوجود شقيقة واحدة تستحق الأخت لأب السدس تكملة للثلثين بشرط انفرادها عن الاب والفرع الوارث والأخ لأب)

مثال: توفي وترك أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ.

السهام الورثة الفروض
6    
3 شقيقة 2/1
1 أخت لأب 6/1
2 ابن أخ ع


ملاحظات:

الملاحظة الأولى:المراد بالجمع ( في علم الميراث ) هو ما زاد على واحد (أي: اثنان فأكثر)٬ بخلاف(علم النحو) الذي يعتبر الجمع هو الثلاثة فأكثر.

الملاحظة الثانية : المعصب (هو الذكر الذي من درجة الأنثى.)

  • ­ فالبنات يعصبهن الابن. 2
  • ­ وبنات الابن يعصبهن ابن الابن أو ابن الابن الأسفل منها في حالة استثنائية.
  • ­ والأخوات الشقيقات يعصبهن الأخ الشقيق.
  • ­ والأخوات لأب يعصبهن الأخ لأب.

الملاحظة الثالثة:يفرض الثلثان

  • (للجمع من البنات ) ابتداء ٬
  • فإن فقدن (فلبنات الابن)
  • فإن فقدن (فللشقيقات)
  • فإن فقدن (فللأخوات لأب)

مثال:توفى رجل عن بنتين وأب

الحل:

الأسهم الورثة الفروض
3 6  
1 2 بنت 3/2
1 2 بنت  
1 1+1 أب 6/1+ ع
  • ميراث الأم: لها الثلث أو السدس
  • الثلث: (الفصل 97 م أ ش فقرة )1

عند 1 ­- عدم وجود فرع وارث للميت

و 2 ­- عدم وجود جمع من الإخوة للميت (وارثين أو محجوبين ومهما كانت جهتهم ولوا كانوا مختلطين) (الفصل 107 م أ ش).

ملاحظة : يقصد بالفرع الوارث(الأبناء أو البنات ) أو (أبناء الأبناء أو بنات الأبناء) ويقصد بالجمع من الإخوة (اثنان فأكثر) – ذكران أو انثييان أو مختلفان.

مثال: توفى شخص عن أم و أخ.

الحل :

الأسهم الورثة الفروض
3    

 

مثال: توفى شخص عن أم و أخ.

 الحل:

 

الأسهم الورثة الفروض
3    
1 أم 3/1
2 أخ ع

التوضيح:

للام الثلث(وذلك لعدم وجود فرع وارث٬ وعدم وجود الجمع من الإخوة). وللأخ الباقي بعد فرض الأم (لكونه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض) فتصح المسألة من ثلاثة أسهم للام سهم واحد (وهو ثلثها) وللأخ سهمان(وهو الباقي) ويستثنى مما تقدم مسألتي الغراوين اللتين يفرض فيهما للام ثلث الباقي بدلاً من ثلث الكل (الفصل 107 م أ ش الفقرة الثالثة).

إحداهما: أن يكون للميت(زوج وأم وأب)

والثانية: أن يكون للميت(زوجة وأم وأب) أو (عدد من الزوجات مع الأم والأب).

ملاحظات:

لاحظ أن الأم أعطيت في هاتين المسألتين ثلث الباقي لأنها لو أعطيت الثلث كاملا للزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى٬ وعدم تفضيل الأب عليها التفضيل المعهود في الشرع في المسألة الثانية وتسمى هاتين المسألتين أيضا بالعمريتين لقضاء سيدنا عمر فيهما.

السدس:(الفصل 98 م أ ش فقرة 2.)

في حالتين:

1- ­وجود الفرع الوارث أو 2-  ­جمع من الأخوة مهما كانت جهتهم ولو كانوا مختلطين أو محجوبين.

  • ­ميراث الإخوة لأم : لهم الثلث أو السدس.
  • الثلث:اذا كانوا اثنين فأكثر: (الفصل 97 م أ ش فقرة 2 ) ودليل استحقاقهم الثلث شرعا لقوله تعالى:”فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث” مع ملاحظة إن أولاد الأم يتقاسمون أرثهم بالتساوي ( أي : تستوي ذكورهم وإناثهم في القسمة ) (الفصل 100 م أ ش فقرة 2 )لقوله تعالى:”وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” وظاهر التشريك التسوية في القسمة٬  فلا يعصب الأخ لأم٬ الأخت لأم٬ وإنما يتقاسمون ارثهم بالتساوي.
  • مثال: توفى شخص عن أخ لأم و أخت لأم وعم.

الحل:

الأسهم الورثة الفروض
6 3 (مقام فرض الإخوة لأم)    
1 1 أخ لأم 3/1
1 أخت لأم
4 2 عم ع

التوضيح:

لأولاد الأم الثلث(يقسم بينهم بالتساوي٬ لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم ) وللعم الباقي (لكونه عاصب يأخذ ما أبقت الفروض) فأصل المسألة من ثلاثة أسهم وتصح من 06 أسهم٬ لأولاد الأم كل واحد سهم واحد (وهو ثلثها)وللعم أربعة أسهم (وهو الباقي).

  • السدس: للأخ لأم السدس عند الانفراد ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والفرع الوارث. ­
  • ميراث الجدة ( الجدة للأم وإن علت٬ والجدة للأب وإن علت) هي صاحبة فرض فقط لها السدس لا تتعداه٬ ولا يتصور فيها الإرث بالتعصيب (الفصل 98: يكون لها السدس إذا انفردت)٬ فإن اجتمعت الجدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في مرتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس لوحدها٬ فلو اجتمعت مثلا أم أم وأم أب هنا يرثتا السدس بالتساوي. كذلك لو اجتمعت أم أ م أم و أم أب رغم أن التي للأم أبعد في حين لو اجتمعت أم أم و أم أم أب فهنا ترث الجدة للأم ولا شيء للجدة لأب.
  •  ­ميراث الاب:

هو من الوارثين في قسم الرجال وهو من الأصول٬ والأصل فيه أنه من أصحاب التعصيب عاصب بنفسه٬ ويرث بالفرض أيضا في بعض الحالات٬ وهو أحد اثنين يجمعان بين بالفرض والتعصيب في حالات أخرى.

  • ­ يرث بالفرض فقط: وهو السدس فقط ولا يترقب بعده شيئا إذا كان مع فرع وارث ذكر.(الفصل 98 م أ ش).
  • ­ يجمع بين الفرض والتعصيب: إذا كان مع فرع وارث مؤنث يأخذ سدسه بالفرض أولا واحتياطا حتى لا يحرم٬  ويأخذ الباقي بالتعصيب.
  • ­ يرث بالتعصيب المحض: عند عدم الفرع الوارث مطلقا.
  • ­ميراث الجد:
  • ­المراد بالجد الجد للأب وإن علا٬ أي أب الأب وإن علا وهو ما يعرف بالجد الصحيح٬ وأما الجد للأم وهو أب الأم وما يعرف “الجد الفاسد“ فإنه لا قدم له في الميراث٬ وكذلك الجد المنفصل بأنثى في السلسلة مثل أب أم الأب فإنه لا قدم له في الميراث أيضا.

– ­الأصل في الجد أنه كالأب عاصب بنفسه٬ ويرث بالفرض في بعض الحالات٬ ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب أيضا في بعض الحالات الأخرى. وفرضه السدس (الفصل 98 فقرة أخيرة) وذلك أن يكون معه فرع وارث ذكر فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئا.

–  ­أن يكون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب٬ سنأتي تباعا على مبحث خاص بميراث الاب و مبحث خاص بميراث الجد لاجتماعهما في الإرث بين الفرض و التعصيب.

المبحث الرابع:الإرث بالتعصيب

الإرث بالتعصيب يأتي في الترتيب بعد الإرث بالفرض فيبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وإذا بقي شيء من الميراث يكون للعصبة.

 التعصيب في اللغة: القوة والشدّ والإحاطة – يقال للعمامة عصابة لأنها تحيط بالرأس.

وفي الاصطلاح: هو الإرث بلا تقدير والعاصب هو: الوارث بدون تقدير. 1 ­أقسام أهل التعصيب:

ينقسم أهل التعصيب إلى ثلاثة أقسام : أن يكون عاصبا بنفسه٬ أو عاصبا بالغير٬ أو عاصبا مع الغير (الفصل 113 م أ ش )

أ / العاصب بنفسه: يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن. (الفصل 114 م أ ش ) وهم:جميع الوارثين من الرجال إلا اثنان –الزوج والأخ لأم – ٬ وهم: الابن٬ وابن الابن وإن نزل٬ والأب٬ والجد وإن علا٬ والأخ الشقيق٬ والأخ لأب٬ وابن الأخ الشقيق٬ وابن الأخ لأب٬ والعم الشقيق٬ والعم لأب٬ وابن العم الشقيق٬ وابن العم لأب٬ وصندوق الدولة٬ ويتفاضلون في الاستحقاق على هذا الترتيب.

أحكام العاصب بنفسه:

إذا إنفرد العاصب بنفسه أخذ جميع التركة٬ مثل: أن يموت شخص عن ابن فللابن هنا كل التركة. وإذا كان معه صاحب فرض أو أكثر أخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض٬ مثل: أن تموت امرأة عن زوجها وشقيقها٬ فللزوج النصف وللشقيق الباقي تعصيبا.

الأسهم الورثة الفروض
2    
1 زوج 2/1
1 شقيق ع

 

وأما إذا استغرقت الفروض التركة سقط فلا يرث شيئا.

 مثال ذلك: أن تموت امرأة عن زوجها وشقيقتها وأخيها لأبيها٬ فللزوج النصف٬ وللشقيقة النصف٬ ولا شيء للأخ من الأب لاستغراق الفروض جميع التركة.

إلا إذا كان العاصب الابن أو الأب فلا يحرمان أبداً.

ملاحظة: صندوق الدولة هو وارث احتياطي لذا فهو لا يمنع المورث من الإيصاء لمن يريد بأكثر من ثلث التركة (الفصل 188 م أ ش ).

جهات التعصيب بالنفس وترتيبها :

هناك ضوابط ثلاثة٬ يحدّد بها المقدم في التعصيب٬ وهذه الضوابط هي: الجهة والدرجة وقوة القرابة. الفصل 115 م أ ش: العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها وهي

1)- البنوة.

2)- الأبوة .

3)- ثم الجدودة والأخوة وهي مرتبة واحدة

4)- بنو الأخوة

5)- العمومة وبنوهم في مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب.

6)- صندوق الدولة.

فيرجح أصحاب التعصيب على بعض:

أولاً : بالجهة على الترتيب المذكور (الفصل 116 م أ ش )

فجهة البنوّة مقدمة على الأبوّة ٬  وهكذا فابن الميت وابن ابنه وإن نزل٬  مقدمان في الميراث تعصيبا على أصوله٬والأصول مقدمون على الإخوة٬  وهؤلاء مقدمون على الأعمام وبنيهم.

وثانياً: بقرب الدرجة (الفصل 117 م أ ش). فمن كان أقرب درجة ٬ قدم على غيره٬ فيقدم الابن على ابن الابن٬ والأب على الجد٬ والأخ على ابن الأخ٬ والعم على ابن العم٬ وعم الميت على عم أبيه٬ ولا اعتبار حينئذ لقوة القرابة٬ فالأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق٬ والعم لأب يحجب ابن العم الشقيق.

وثالثاً: بقوة القرابة

الفصل 118م أ ش: إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفا يقدم القوي على الضعيف بحيث عند التساوي في الدرجة يرجح بعضهم على بعض بقوة القرابة٬ إذا اتحدت الدرجة٬ فيقدم ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة٬ فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب٬ وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب٬ والعم لأبوين على العم لأب٬ وابن العم لأبوين على ابن العم لأب.

والخلاصة أن الترجيح يكون أولاً بالجهة٬ ثم بقرب الدرجة٬ ثم بقوة القرابة٬ فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.

ب / العاصب بالغير:

وهي كل أنثى صاحبة فرض صارت عاصبة بذكر وشاركته في التعصيب (الفصل 119 م أ ش)٬ وتثبت لأربع من النسوة:

  • ­البنت فأكثر مع الابن فأكثر .
  • ­بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر٬ سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في منزلتها٬ أو ابن عمها الذي هو أنقص منها إذا احتاجت إليه ويسمى الأخ المبارك.
  • ­الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
  • ­الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ويرثن معا كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الانثيين.

ملاحظة:

بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل منها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين .

مثال1 :توفي وترك بنت وبنت ابن وابن ابن ابن.

مثال 2 :توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن.

ملاحظة :

في المثال الثاني يعتبر ابن ابن الابن بالعاصب المبارك إذ لولاه لما ورثت بنت الابن مع أنه بعد قانون الوصية الواجبة لم يعد بالمبارك.

  ج / العاصب مع الغير:

الفصل 121 م أ ش :هي كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أنثى أخرى٬ وتثبت لصنفين:

  • ­الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر
  • ­الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر.

ملاحظة1 :يتضح من هذا النص أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب التي تكون مع أصحاب فروض فقط من بينهم بنت أو بنت ابن ترث البقية من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. ملاحظة2 :هذا الحكم منسوخ بالفقرة 2 من الفصل 143 مكرر م أ ش الذي وقع إلحاقه بم أ ش بموجب القانون عدد 77 بتاريخ 19/06/1959 والتي جاء فيه: البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.

يفيد هذا النص أنه إذا كان هناك عاصب بالنفس من الأخوة أو العمومة مع أصحاب الفروض من بينهم بنت أو بنت ابن فإن ما يبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يكون من حق البنت أو بنت الابن فيحرم منه العاصب بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة ولكن لكون النص استعمل صيغة المبالغة المتمثلة في عبارة “ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة” ولأن التعصيب بالنفس هو أقوى أنواع التعصيب فإن حكمه يشمل كل أنواع العصبة من الأخوة سواء كانوا عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير لذا فإن الأخوات العاصبات مع الغير أي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب يحرمن من الباقي الذي يرد على البنت أو بنت الابن.

  ملاحظة3 : باعتبار أن قانون 1959 المذكور ليس له أثر رجعي فإن إذا كانت الوفاة قبل 1959 فإنه لا يطبق الرد.

مثال: توفى شخص عن بنت وأخت شقيقة.

ملاحظة4 : إذا أجتمع في الوارث سببان مختلفان٬ ورث بهما٬ ومثال ذلك: ماتت وتركت زوجا هو ابن عمها٬ فله النصف فرضاً٬ والباقي تعصيباً.

ومات عن ابني ّ عم أحدهما أخ لأم٬ للأخ لأم السدس فرضاً٬ ويكون الباقي لهما مناصفة بالتعصيب.

المبحث الخامس: تأصيل الفريضة وتصحيحها والأنظار الأربع

1)- أصل الفريضة: أصل الفريضة هو أصغر عدد صحيح يساوي مجموع الأعداد الصحيحة الممثلة لأنصبة الورثة المكونة للتركة.

ولتحديد هذا العدد في كل فريضة يجب أن نستعمل قواعد الحساب المعتمدة في البحث عن أصل الفريضة لنقوم فيما بعد بتصحيحها إن لزم الأمر.

أ)-  قواعد الحساب المعتمدة لتحديد أصل الفريضة:

تختلف هذه القواعد باختلاف نوع الإرث.

  • أصل الفريضة المتعلقة بورثة كلهم من أهل التعصيب:

إذا كان الورثة كلهم من ذوي التعصيب فإن قواعد الحساب المعتمدة لتحديد أصل الفريضة تكون بسيطة إذ هي متمثلة أساسا في قواعد الجمع وذلك لأن أصل الفريضة يكون في هذه الحالة مساويا لمجموع رؤوس الورثة فإذا كان الورثة كلهم عصبة بالنفس فإن مجموع رؤوسهم يكون مساويا لعددهم.

مثال: توفي وترك 3 اخوة اشقاء:

أما إذا كان الورثة عصبة بالنفس وبالغير معا فإن مجموع رؤوسهم يكون مساويا لعدد يعتبر فيه كل عاصب بالنفس 2 وكل عاصب بالغير 1.

مثال 1 :توفي وترك ابنا وبنتين

مثال 2 :توفيت وتركت أخوين وأختا لأب.

  • أصل الفريضة عند وجود أصحاب فروض:

يكون هنا تحديد أصل الفريضة بالاعتماد على الفروض المستحقة للورثة٬ ونذكر أن هذه الفروض ستة أنواع: النصف (2/1 )والربع (4/1 )والثمن (8/1 )والثلثين (2/3) والثلث (3/1 )والسدس (6/1)٬ فإذا كان هناك صاحب فرض واحد فإن أصل الفريضة يكون مساويا للعدد الذي تقسم عليه التركة ليكون صاحب الفرض جزء منه وهو مقام الفرض.

المثال: مات رجل عن بنت وإبن إبن: صاحبة الفرض في هذه الفريضة هي البنت وفرضها (2/1 )فيكون أصل الفريضة إثنين.

أما عندما يكون بين الورثة أكثر من صاحب فرض واحد فإنه يتم تحديد أصل الفريضة بالاعتماد على قواعد الأنظار الأربعة:

وهي: التماثل والتداخل والتوافق والتباين.

مفهوم الأنظار الأربعة:

التداخل :

وهو ان ينقسم العدد (المقام) الأكبر على العدد الأصغر بحيث يكون المقام الأكبر مضاعفا للمقام الأصغر والمقام الأصغر يكون قاسما للمقام الأكبر مثل (4.8( (4.2) (6.3 (في هذه الحالة نأخذ أكبر مقام فهو أصل الفريضة.

التماثل:

وهو تساوي الأعداد في القيمة مثل أن يكون الفرضان متماثلين في مقاميهما (2.2) (3.3) (4.4) (6.6  (والحكم فيه الاكتفاء بأحد العددين وجعله أصلا للمسألة.

التوافق:

هو عبارة عن اتفاق العددين في أقل نسبة كالـ 1/2 والـ4/1 أو 6/1 فالـ 6 والـ4 عددان متفقان بالنصف أي أنه يمكن قسمتهما على نفس العدد الذي هو 2 والحكم فيه أن أصل الفريضة يكون فيها من حاصل ضرب وفق (مختصر) أحد العددين في كامل الأخر (وفق 6 الذي هو 3*4).

التباين أو التخالف:

هو عبارة عن عددين لم يتفقا في أي نسبة كالــ3 والــ4 والحكم فيه أن أصل الفريضة يكون من حاصل ضرب كامل أحد العددين في الأخر.

تصحيح المسألة:

التأصيل: هو التحصيل على أقل عدد يخرج منه أصل المسألة أو فروضها.

التصحيح: هو استخراج أقل عدد يأتي منه نصيب كل مستحق في الإرث من غير كسر.

الانكسار: هو عدم انقسام نصيب فريق أو جماعة من الورثة عليهم انقساما خاليا من الكسر.

ملاحظة:

التأصيل يراعى فيه الفروض.

التصحيح يراعى فيه عدد الرؤوس من صنف واحد من الورثة أو أكثر٬ فإذا استخرجنا أصل المسألة ثم قسمناها على من فيها من أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب٬ فلا تخلو أنصباء الورثة فيها إما أن تكون لأفراد أو لجماعات فإن كانت لجماعات فإما أن تكون منقسمة عليهم أولا فإذا كانت لأفراد أو لجماعات وهي منقسمة عليهم فالمسألة تصح من أصلها فلا تحتاج إلى عمل آخر٬ وإن كانت لجماعات وهي غير منقسمة عليهم فهذه الأنصباء منكسرة والمسألة تحتاج الى عملية تصحيح لتلافي الانكسار. ويتم تصحيح الانكسار باعتماد قاعدتي التوافق والتباين.

والانكسار إما أن يكون على فريق (حيز) أو على فريقين (حيزين) أو على ثلاثة فرق (ثلاثة أحياز).

1)- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على حيز واحد (فريق واحد):

إذا كان الانكسار على فريق واحد فالتصحيح يكون بالنظر بين ذلك الفريق وسهامه

  • فإما أن يكون بينهما تباين أو أن يكون بينهما توافق. •فإن كان بينهما تباين فنأخذ رؤوس ذلك الفريق ونجعلها جزء السهم الذي نضرب بها أصل المسألة أو مبلغ عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما صحت منه المسألة ثم يضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة في جزء السهم .
  • مثال ذلك: توفي عن شقيقة وعمان:
  2 4
2/1 شقيقة 1 2
حيز 1 عم 1 1
عم 1

توضيح: أصل المسألة من 2 للشقيقة النصف 1 وللعمين الباقي تعصيبا وهو 1 و1 منكسر (لا ينقسم ) عليهما فنضرب أصل المسألة 2 في عدد 2 عدد الرؤوس يخرج 4 وهو ما صحت منه المسألة ثم نضرب ما يبد كل وارث فيما ضربت فيه الفريضة فيكون للشقيقة 04 ولكل عم 01

  • وإن كان بينهما توافق: فنأخذ وفق الرؤوس (وفق الحيز) ونجعله جزء السهم ونضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة وحاصل الضرب هو ما صحت منه المسألة ومن له شي من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم

مثال: توفيت عن زوج وابنين وبنتين

    4 8
  زوج 1 2
  ابن 3 2
حيز1 ابن 2
6 بنت 1
  بنت 1

توضيح: أصل المسألة من 4 للزوج الربع 01 وللأبناء الباقي 03 منكسرة على عدد رؤوسهم 06 موافقة لها بالثلث فنأخذ ثلث الرؤوس 2 ونجعله جزء السهم فنضربه في أصل المسألة 4 يخرج 8 للزوج من أصلها 1 في 2 بـ 02 وللأبناء من أصلها 03 في 2 بـ 06 لكل ابن منها 02 ولكل بنت 01.

2)- كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من حيز (أكثر من فريق):

إذا وقع الانكسار على فريقين أو أكثر فلنا نظران:

  • النظر الأول:

أن ننظر بين كل فريق وسهامه بالتباين والتوافق فإن تباينا فإننا نبقي ذلك الفريق بتمامه ونثبته وإن توافقا فنرد ذلك الفريق الى وفقه ونثبت وفقه مكانه ثم ننظر بين الفريق الثاني وسهامه كذلك ونثبت ذلك الفريق عند المباينة أو الموافقة وكذلك نفعل مع الفريق الثالث.

  • النظر الثاني:

أن ننظر بين الرواجع وهي المثبتات من الفرق كلها أو بعضها مع بعض بالأنظار الأربعة التي هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين فنبدأ بالنظر بين عددين منها وما نتحصل عليه من النظر ننظر بينه وبين العدد الثالث كذلك وما نتحصل عليه من النظر نضربه في الأصل والخارج تصح منه المسألة.

مثال 1 :توفي عن زوجتين وشقيقين:

      2*4 8
  حيز 1 زوجة 1 1
مرجع1 2 زوجة 1
  حيز 2 شقيق 3 3
مرجع 2 2 شقيق 3

مثال2:توفي عن زوجتين وثلاث شقيقات وأخ وأخت لأب

        6*12 72
  حيز1   زوجة 3 9
مرجع1 2 4/1 زوجة 9
  حيز2   شقيقة 8 16
    3/2 شقيقة 16
مرجع2 3   شقيقة 16
  حيز3 ع أخ لأب 1 4
مرجع3 3   أخت لأب 2

 المبحث السادس: الحجب: أقسامه وقواعده

الحجب لغة هو المنع واصطلاحا هو منع وارث معين من كامل نصيبه من الميراث أو من جزء منه بوارث آخر. (الفصل 122 م أ ش) فالحجب يكون إذن إما حجب حرمان (الفقرة الأول) أو حجب نقصان (الفقرة الثانية.)

الفقرة الأولى: حجب الحرمان:

حجب الحرمان هو الحجب الذي يؤدي الى منع الوارث المحجوب من كل نصيبه من التركة بوارث آخر حاجب له لتقدمه عليه في الميراث.

قواعد حجب الحرمان:

بالنسبة للعصبة بالنفس يتم حجب الحرمان على أساس تقدم الوارث الحاجب على الوارث المحجوب في المرتبة أو في الدرجة أو في قوة القرابة.

وعلى هذا الأساس يحجب الذي له مرتبة متقدمة صاحب المرتبة المتأخرة فيحرم المحجوب من الميراث مثل الأخ الشقيق الذي يحجب العم الشقيق إسقاطا لتقدمه عليه في المرتبة٬ فإذا اتحدت مرتبة العصبة بالنفس فإن من هو أقرب الى المورث درجة يحجب الذي يليه فيها مثل الابن الذي يحجب ابن الابن لتقدم الأول على الثاني في الدرجة وإذا اتحدوا في المرتبة والدرجة واختلفوا في قوة القرابة التي تربطهم بالمورث فإن من كان أقوى قرابة يقدم على من يليه فيها مثل الاخ الشقيق الذي يحجب الأخ للأب لأن الأول أقوى قرابة بالنسبة للمورث من الثاني.

وعندما يكون هناك عاصبة بالغير فأنها تكون في نفس المرتبة والدرجة وقوة القرابة التي يكون فيها العاصب بالنفس الذي يعصبها فمثلا يحجب الأخ الشقيق الأخ والأخت للأب معا لتقدمه عليهما في قوة القرابة.

أما بالنسبةللورثة بالفرض فأنهم يخضعون كذلك لحجب الحرمان المؤسس على تقدم وارث على آخر في المرتبة أو الدرجة أوفي قوة القرابة لكن مع شيء من التعديل يجعل الحلول مختلفة عما سبق ذكره بالنسبة للعصبة فمثلا الأم تحجب الجدة للأب لتقدمها في المرتبة أما الأب فهو لا يحجب الجدة للأم٬ كذلك الجدة للأب الأقرب درجة للمورث لا تحجب الجدة للأم الأبعد درجة أما الجدة للأم الأقرب درجة فأنها تحجب الجدة للأب الأبعد درجة وإذا أردنا أن نجد قواعد عامة بالنسبة للحجب المتعلق بالورثة بالفرض٬ فإنه يمكن القول بأن صاحب الفرض الذي لا يجمع بين الفرض والتعصيب لا يحجب العصبة إسقاطا إلا في الحالات التي يرد فيها الباقي على البنت أو بنت الابن على حساب العصبة من الأخوة والعمومة.

ملاحظة1 :من تقرب إلى الهالك بشخص سقط بوجوده إلا الأخوة لأم مع الأم.

ملاحظة2 :هناك ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أبدا مهما كان نوع ارثهم ومهما كان ترتيبهم بالنسبة لبقية الورثة وهم:

1)-الأب 2)-الأم 3)-الابن 4)-البنت 5)-الزوج 6)-الزوجة. (الفصل 123 م أ ش).

ملاحظة3 :يجب التمييز هنا بين المحجوب والمحروم٬ فالشخص الذي قام به المانع من الإرث كالقتل مثلا يسمى محروما وعدم إرثه يعد منعا وحرمانا ويعتبر وجوده كعدمه فلا يؤثر على غيره من الورثة٬

فإذا توفيت مثلا: امرأة عن زوج وأخ شقيق وبنت قاتلة فالزوج يأخذ النصف كأن البنت غير موجودة والباقي وهو النصف يأخذه الشقيق تعصيبا ولا ترث البنت القاتلة لكونها محرومة من الميراث (الفصل 88 م أ ش) فلو كانت البنت غير قاتلة لكان فرض الزوج الربع ويكون الباقي من نصيب البنت فرضا وردّا.(على أن تكون الوفاة بعد 1959(٬ أما إذا توفي شخص عن أب وأم وأخوة أشقاء (جمع من الأخوة) فالأخوة الأشقاء لا يرثون لكونهم محجوبين بالأب عن الميراث (الفصل 140 م أ ش).

ومع ذلك فإنهم يؤثرون على غيره موفي هذه الحالة يؤثرون على الأم بنقلها من الثلث إلى السدس ولولاهم لكان نصيبها الثلث (الفصل 127 م أش)٬ وباعتبار أن المرجع في تحديد الورثة هي حجة وفاة المورث يقع التنصيص على وجود المحجوبين عن الإرث في حجة الوفاة عندما يكون لهم تأثير على أنصبة بقية الورثة كما هو الحال في المثال المذكور.

وبالاعتماد على ما تقدم شرحه نعرض في ما يلي جدولا مسلسلا لحجب الحرمان.

المبحث السابع: أحوال الورثة بين الفروض والتعصيب والحجب:

الوارث الأول ابن الصلب:

هو صاحب تعصيب٬ ولا يرث إلا بالتعصيب فقط٬ وهو عاصب بنفسه٬ والعاصب بنفسه يحوز كل المال إذا لم يكن معه صاحب فرض٬ أو بقية المال بعد اتصال أصحاب الفروض بفروضهم٬أو الحرمان إذا لم تكن بقية. والابن أقوى الورثة٬ إذ لا يتصور في حقه الحل الأخير وهو الحرمان٬ وإنما يكون ذلك مع غيره من أهل التعصيب ضرورة أنه يحجب غيره نقصا وإسقاطا٬ يستأثر ّ بالنصيب الأوفر٬ إذ لا أحد أقرب منه إلى الميت (الأب أو الأم).

حجب النقص:

هو حاجب نقص لخمسة عناوين:

1)-للزوج بنقله من النصف بالفرض إلى الربع بالفرض وهو أقل (2للزوجة بنقلها من الربع بالفرض إلى الثمن بالفرض وهو أقل.

(3للبنت أو البنات ­- أخته أو أخواته المساوية له-­ بنقلها من النصف بالفرض إلى التعصيب وهو تعصيب بالغير٬ وضابطه كل أنثى عصبها ذكر٬ أو بنقلهن من الثلثين بالفرض إلى التعصيب كذلك ٬ وهو نقصان من النصيب ترث أو يرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين.

4)للأم ينقلها من فرض الثلث إلى فرض السدس وهو أقل.

5)للأب أو الجد بنقلهما من التعصيب إلى فرض السدس ولا يترقبان بعده شيئا.

حجب الإسقاط:

و يحجب الابن حجب إسقاط عناوين ثلاثة:

1)من تحته من أبناء الابن وبنات الابن منه أو من غيره.

2)الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا

3)الأعمام و بنوهم أشقاء أو لأب.

الوارث الثاني بنت الصلب:

القسم الأول: بنت الصلب الواحدة:

هي فرع وارث وهي من أصحاب الفروض أصالة.

ويمكن أن تكون من أصحاب التعصيب في بعض حالات لها أخرى لكن لا تجمع بينهما. وترث النصف بالفرض بشرطين:

1-انفرادها عن مثلها.

2-انفرادها عن ابن الصلب.

وهي لا تحجب إسقاطا أبدا.

وتحجب البنت غيرها نقصا و إسقاطا.

حجب النقص:

تحجب البنت حجب نقص سبعة عناوين:

1)الزوج من النصف إلى الربع

2)الزوجة من الربع إلى الثمن

3)الأم من الثلث إلى السدس.

4)الأب أو الجد من التعصيب إلى السدس ثم يترقب الباقي بالتعصيب إن كان.

5)بنت الابن من النصف إلى السدس٬ بشرط أن لا يكون معها أخوها المساوي لها في الدرجة أو ابن عمها

6)بنتي الابن فأكثر من الثلثين إلى السدس٬ بشرط أن لا يكون معهما أخوهما المساوي لهما في الدرجة أو ابن عمهما.

7)الشقيقة: واحدة أو متعددة من النصف إلى التعصيب٬ أو من الثلثين إلى التعصيب٬ و مثلها الأخت للأب الواحدة والأختان للأب فأكثر٬) على أن تكون الوفاة قبل 1959)

حجب الإسقاط:

وتحجب البنت حجب إسقاط عناوين ثلاثة:

1-الأخ للأم واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى

2-إذا اجتمعت البنت مع الشقيقة فإنهما يحجبان جنس الإخوة للأب مطلقا ( ذكورا أو إناثا أو مختلطين ) في حالي الإفراد أو التعدد.

كما أن اجتماع البنت مع الشقيقة يحجب ابن الأخ الشقيق أو لأب والأعمام أشقاء أو لأب و أبناءهم.

وهذا النوع من الإسقاط لم يكن بعامل واحد٬ و إنما كان باجتماع عاملين : اجتماع البنت أو البنات مع الشقيقة أو الشقيقات. هذا قبل 1959 أما بعد 1959 فإن البنت يرد عليها الباقي وتحجب الحواشي مطلقا وصندوق الدولة.

القسم الثاني: بنت الصلب المتعددة:

جميع ما تقرر في البنت الواحدة يتقرر في البنت المتعددة إلا في شيئين :

1-الفرض يتغير من النصف إلى الثلثين ٬ يقسم عليهما أو عليهن بالسوية

2-البنتان فأكثر فيحجبان بنت الابن واحدة أو أكثر حجب إسقاط.

لأن البنتين فأكثر قد استكملتا أو استكملن الثلثين٬ وإنما ترث بنت الابن في بعض الحالات إذا وجد من يعصبها بعد الحرمان.

الوارث الثالث : ابن الابن:

هوفرع وارث٬ وهو كالابن من أهل التعصيب فقط٬ لا يرث بالفرض أبدا٬ وهو عاصب بنفسه مثله. ويحجب غيره حجب نقص وحجب إسقاط. حجب النقص:

يحجب حجب نقص خمسة عناوين:

1-الزوج من النصف إلى الربع

2-الزوجة من الربع إلى الثمن

3-بنت الابن المساوية له واحدة أو متعددة حجب نقص بنقلها من النصف إلى التعصيب إذا كانت واحدة٬ ومن الثلثين إلى التعصيب إذا تعددت٬ والقسمة للذكر مثل حظ الأنثيين٬ فإذا كانت أسفل منه فإنه يحجبها حجب إسقاط. ­

4-الأم من الثلث إلى السدس

5-يحجب الأب أو الجد من التعصيب إلى السدس ولا يترقب بعده شيئا٬ فهو كابن الصلب سواء إلا في صورتين: واحدة في حجب النقص٬ وواحدة في حجب الإسقاط فإنه يخالفه فيهما:

الأولى: إذا وجدت معه بنت واحدة أو متعددة فإنه لا يقدر على حجبها حجب نقص.

و لا يمكن له أن يقاسم عنوان البنت للذكر مثل حظ الأنثيين كابن الصلب٬ لعدم تساويهما٬ رغم ّ أن الجهة قد اتحدت وهي البنوة٬ ولكن اختلفت الدرجة٬ فدرجة ابن الابن أنزل وأضعف من درجة الابن٬

وقولنا : ابن الابن وإن نزل كالابن٬ فهذه القاعدة ليست على إطلاقها وعمومها٬ وبناء عليه إذا مات وترك بنتا وابن ابن ٬ فللبنت فرضها وهو النصف٬ والباقي بالتعصيب لابن الابن.

الثانية: ابن الصلب لا يكون محجوبا البتة٬ بخلاف ابن الابن فإنه يكون حاجبا أو محجوبا.

حجب الإسقاط:

يكون حاجبا حجب نقص:

1)من تحته مثل: ابن ابن الابن وبنت ابن الابن

2)والإخوة مطلقا والأعمام كذلك.

ويكون محجوبا إذا وجد معه ابن الصلب كما تقدم٬ وهذه هي الصورة الثانية التي يخالف فيها ابن الابن٬ ابن الصلب.

الوارث الرابع :بنت الابن:

القسم الاول: بنت الابن المنفردة:

– ­ ترث النصف بشروط أربعة :

1)أن تكون واحدة

2)ألاّ يكون معها ابن الصلب، لأنها في هذه الحالة تكون محجوبة به حجب إسقاط

3)ألا تكون معها بنت، إما واحدة وذلك لأن الفرض حينئذ يتغير فيصير السدس، وإما متعددة فتصير محجوبة حجب إسقاط. و تستطيع في بعض الحالات أن ترث لكن لا بعنوان الفرض بل بالتعصيب إذا وجد معها ابن ابن هو أخ لها أو ابن عم، وهما مساويان لها في الدرجة أو ابن ابن ابن أسفل منها هو ابن أخ لها أو ابن ابن عم فإنه ينتشلها وترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كان أعلى منها فإنه يحجبها

4)ألا يكون معها ابن الابن٬ و ذلك لأن ابن الابن المساوي لها في درجتها أخا لها أو ابن عم يصيرها عاصبة ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين٬ أي يحجبها حجب نقص من الفرض وهو النصف هنا إلى التعصيب.

أما الأسفل منها فإنها تبقى معه على فرضها وهو النصف هنا ويبقي هو على تعصيبه. ­ وترث السدس بشروط ثلاثة:

1)أن تكون مع بنت واحدة وتستوي هنا بنت الابن الواحدة والمتعددة إذا كانت أو كن مع بنت واحدة في استحقاق السدس كما سبق الإشارة إليه. فيقتسمن سوية السدس.

وبنت الابن هنا محجوبة بالبنت حجب نقص من فرض النصف إلى فرض السدس٬ وذلك لأن بنت الصلب الواحدة مع بنت الابن الواحدة أو المتعددة كالبنتين فأكثر في استحقاق الثلثين٬ ولكن لا تكون القسمة بالسوية لنزول بنت الابن درجة عن بنت الصلب ٬فالقريب أعطي النصف وهي البنت  وبنت الابن أعطاها الشرع سدسا٬ وهما يساويان ثلثين.

2) ألا يكون معها ابن٬ وذلك لأنها تكون به محجوبة حجب إسقاط٬ لأنه يحجب من تحته وهو ابن الابن٬ و بالأولَى أن يحجب بنت الابن

3)ألا يكون معها ابن ابن٬ لأنه يحجبها حجب نقص من الفرض هنا وهو السدس إلى التعصيب٬ أما الأسفل منها فإنها تبقى معه على سدسها٬ ويبقى هو على تعصيبه مثل البنت مع ابن الابن.

القسم الثاني: بنت الابن المتعددة:

تستحق بنتا الابن فأكثر السدس بالفرض مع بنت واحدة. ­ و تستحق بنتا الابن فأكثر الثلثين بأربعة شروط:

1)الاتحاد في الدرجة : إذ عند اختلاف الدرجة تطبق الأحكام السابقة لأن العليا هنا تأخذ النصف بالفرض وتحجب السفلى حجب نقص٬ إما من النصف إلى السدس إذا كانت واحدة٬ وإما من الثلثين إلى السدس إذا كانت السفلى متعددة.

2)انفرادهما عن البنت واحدة أو متعددة لأن بنتي الابن إذا كانتا معهما بنت واحدة فالفرض السدس كما تقدم٬ وإذا كانت معهما بنتان ٬ فالبنتان يحجبان حجب إسقاط بنت الابن إفرادا وتعددا٬ إلا إذا انتشلها معصب سواء أكان مساويا لها في درجتها أم أسفل منها لأنها غير داخلة في الثلثين.

وهذه هي المسألة الوحيدة المستثناة من القاعدة التي تقول: إن العاصب بالغير٬ وهي الأنثى التي يعصبها ذكر يشترط أن تكون هي ومن يعصبها في درجة وقوة قرابة واحدة٬ كالبنت مع الابن وكالشقيقة مع الشقيق٬ لئلا يكون شذوذ بتوريث الأبعد دون الأقرب

3)انفرادهما عن ابن الصلب٬ لأنه يسقطهما لعلو درجته

4)انفرادهما عن ابن الابن المساوي لأنه ينقلهما من الثلثين إلى التعصيب٬

­الحجب:

وتشمل أحكامه القسمين:

بنت الابن تكون حاجبة ومحجوبة نقصا وإسقاطا.

  • ­حجب النقص:

أ­- تكون حاجبة حجب نقص لعناوين عشرة:

1)للزوج من النصف إلى الربع لأنها فرع وارث

2)للزوجة من الربع إلى الثمن كذلك

3)للأم من الثلث إلى السدس كذلك

4)للأب أو الجد من التعصيب إلى السدس كذلك إفرادا وتعددا وله الباقي بالتعصيب

5)لبنت ابن الابن٬ إذا كانت بنت الابن واحدة من النصف إلى السدس إن لم يكن معها معصب من أخ أو ابن عم مساو

6)لبنتي ابن الابن فأكثر٬ إذا كانت بنت الابن واحدة أيضا من الثلثين إلى السدس إن لم يكن معهما معصب من أخ أو ابن عم مساو

7)للشقيقة من النصف إلى التعصيب سواء أكانت بنت الابن واحدة أم متعددة

8)للأخت للأب من النصف إلى التعصيب سواء أكانت بنت الابن واحدة أم متعددة

9)للشقيقتين من الثلثين إلى التعصيب٬ إفراد وتعددا في بنت الابن. 10)للأختين لأب كذلك من الثلثين إلى التعصيب٬ إفرادا وتعددا في الحاجبة وهي بنت الابن.

ب-  محجوبة نقصا:

تكون محجوبة نقصا بأربعة عناوين:

1)بالبنت الواحدة من النصف إلى السدس إذا كانت بنت الابن واحدة. 2)بالبنت الواحدة أيضا من الثلثين إلى السدس في حال تعدد بنت الابن. 3)بابن الابن المساوي لها في الدرجة إفرادا وتعددا في بنت الابن يحجبها حجب نقص من النصف أو الثلثين إلى التعصيب

4)بابن ابن الابن (أي أسفل مهما بلغ) بشرط عدم الدخول في الثلثين لا فيهما ولا في النصف ولا في السدس٬ بنتشلها بعد الحرمان من فرض لم تتمكن منه إلى التعصيب

2­حجب الإسقاط:

أ­- تكون حاجبة إسقاطا لعناوين أربعة :

1)للإخوة للأم مطلقا (ذكورا أو إناثا أو مختلطين).

2)للإخوة للأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين إذا كانت بنت الابن مع شقيقة أي أن اجتماع بنت الابن مع الشقيقة إفرادا وتعددا فيهما يُصيّرُ الإخوة للأب محجوبين٬ لأن المدار على كون الشقيقة عاصبة٬ فهي بهذا الاعتبار تُنّزل منزلة الشقيق فتحجب الأخت للأب والأخ للأب وبالأولَى ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب٬ لأن جهة الأخوة مقدمة على بنيهم٬ وأيضا الأعمام أشقاء أو لأب وأبناءهم٬ لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة وبنيهم.

ب-  ­ تكون بنت الابن وإن سفل محجوبة حجب إسقاط لـ :

1-بالابن ٬ لأنّه يحجب من تحته من أبناء الأبناء ٬ وبالأولى أن يحجب بنت الابن

  • بالبنتين أو بمن يقوم مقامهما من بنات الابن عند فقدهما إلاّ إذا انتشلها أخ أو ابن عم مساو أو ابن أخ أو ابن ابن عم أسفل منها ٬ كما بيّنا سابقا وهذا أمر تختص به دون البنت

الوارث الخامس: الشقيقة (واحدة و متعددة):

هي ممن يرث بعنوان الأخوة٬ وهم المعبر عنهم بالحواشي ٬ وهي من أصحاب الفروض بالأصالة٬ وتكون من أصحاب التعصيب في بعض الحالات لكن لا تجمع بينهما٬ وليست عاصبة بنفسها٬ وإنما هي إما بالغير أو مع الغير٬ وتكون حاجبة نقصا وإسقاطا٬ وفرضها النصف في حال الانفراد والثلثان في حال التعدد.

تستحق النصف:

1)عند انفرادها من مثلها.

2)عن الشقيق وكذلك الجد.

3)وعن الأب

4)وعن الابن.

5)وعن البنت.

6)وعن ابن الابن.

7)وعن بنت الابن

وتستحق الثلثين:

1)عند التعدد.

2)عند عدم الشقيق والجد.

3)والأب.

4)والابن

5)والبنت.

6)وابن الابن.

7)وبنت الابن.

حجب النقص:

أ­ – محجوبة:

  • ­تكون الشقيقة محجوبة حجب نقص من النصف أو الثلثين إلى التعصيب مع البنت وبنت الابن٬ والتعصيب هنا مع الغير.

2- ­تكون الشقيقة الواحدة والمتعددة محجوبة حجب نقص من فرض النصف أو الثلثين إلى التعصيب إذا وجد معها الشقيق أخوها المساوي لها في الدرجة أو الجد.

ب- حاجبة:

تكون الشقيقة الواحدة حاجبة حجب نقص:

1-للأخت للأب الواحدة من النصف إلى السدس٬ حيث لا معصب من أخ لأب. ­

2-تحجب الشقيقة للأخت للأب المتعددة من الثلثين إلى السدس٬ حيث لا معصب من أخ لأب.

3-تحجب الشقيقة باعتبارها من الإخوة مطلقا الأم حجب نقص٬ وذلك لأن الأم فرضها الثلث وتنقل إلى السدس بالفرع الوارث أو بجمع من الإخوة اثنين فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم٬ ذكورا أو إناثا أو مختلطين وارثين أو محجوبين٬ فإذا انضم إلى الشقيقة آخر من جنس الإخوة معها فتحجب الأم حجب نقص من الثلث إلى السدس. ­

  • حجب الإسقاط
  • محجوبة:

تكون الشقيقة محجوبة حجب إسقاط: ­

1-بإبن الصلب.

2-بإبن الابن وإن سفل

3-بالأب لأنه يحجب الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا. تنبيه: وأما الجد فإنه لا يحجبها ويكون معها كأخ٬ و إنما يحجب الإخوة للأم فقط.

  • حاجبة:

1)تكون الشقيقة حاجبة حجب إسقاط إذا وجدت مع بنت أو بنت ابن واحدة أو متعددة للإخوة للأب إفرادا وتعددا ذكورا أو إناثا أو مختلطين.

الوارث السادس: الاخت لاب (واحدة و متعددة): شأن الشقيقة عند عدم وجود الشقيقة تكون الأخت للأب واحدة أو متعددة محجوبة حجب نقص من فرض النصف أو الثلثين انفرادا أو تعددا: ­

1-فرض السدس إذا كانت مع شقيقة واحدة تكملة للثلثين.

­2-إلى التعصيب إذا كانت مع أخ للأب واحدة أو متعدد لأنها تصير به عاصبة ينقلها من فرض النصف إفرادا ومن فرض الثلثين تعددا إلى  التعصيب٬ وكذلك ينقلها من فرض السدس إذا كانت مع شقيقة واحدة إلى التعصيب٬ وكذلك ينقلها من فرض لم تتمكن منه لكونها محجوبة بشقيقتين فأكثر إلى التعصيب.٬ ومثل الأخ للأب الجد لأنه يعتبر معها كأخ. ­

3-إذا كانت الأخت للأب واحدة أو متعددة مع بنت واحدة أو متعددة أو مع بنت ابن واحدة أو متعددة٬ فإن الأخت للأب تُحجب حجب نقص من الفرض إلى التعصيب.

  • ­محجوبة إسقاطا:

تسقط الأخت للأب إذا كان معها:

1)- أب.

2)- ابن

3)- ابن ابن وإن سفل.

4)- شقيق.

5)- بنت أو بنت ابن وشقيقة مجتمعتان إفرادا أو تعددا فيهما. أو بنت أو بنت ابن بعد 1959.

6)- شقيقتان فأكثر٬ حيث لا معصب للأخت أو للأخوات للأب من أخ لها أو لهن.

7)- جد وشقيقة مجتمعان.

الوارث السابع: الأم:

هي من الأصول ومن أصحاب الفروض فقط٬ وفرضها يدور بين الثلث والسدس٬ وتكون محجوبة حجب نقص٬ ولا تحجب غيرها حجب نقص٬ وتكون حاجبة لمن فوقها من الجدات إسقاطا (الجد للأم والجدة للأب)٬ ولا تُحجب هي إسقاطا أبدا لأنها أصل.

حجب النقص:

تستحق الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة اثنين فأكثر٬ أما الواحد فلا تأثير له عليها. وتستحق السدس إذا كان للميت فرع وارث: ابن أو ابن ابن وإن سفل أو بنت أو بنت ابن وإن سفل ٬ أو بجمع من الإخوة اثنان فأكثر أشقاء أو للأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو مختلطين وارثين أو محجوبين.

ملاحظة: كون الأخوين يحجبان الأم نقصا من الثلث إلى السدس وارثين أو محجوبين استثناء من أصل ممنوع٬ لأن القاعدة تقضي بأن من لم يرث لم يحجب ٬ استثنوا منها الإخوة مطلقا مع الأم إذا كانوا محجوبين بالأب٬ والإخوة للأم فقط مع الأم إذا كانوا محجوبين بالجد.

وبيانه أن يكون مع الأم أب وأخوان مهما كان النوع فيهما والجنس٬ فالأب في الفريضة يحجب الإخوة مطلقا٬ ومع كونهم محجوبين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس٬ فتكون المسألة من ستة : سدسها للأم واحد ٬ وتبقى خمسة للأب ٬ وكذا الحكم إذا وجد في الفريضة زوج أو زوجة. ولا نقول حينئذ : إن المسألة من الشواذ ٬  وهي إحدى الغراوين لأنها لا تكون كذلك إلا بشرط عدم وجود أخوين فأكثر بهما تحجب الأم إلى السدس ٬ وصورتهما زوج أو زوجة ووالدان٬ نُعطي لأحد الزوجين نصيبه.

ونعطي للأم ثلث ما بقي٬ والثلثان الآخران للأب لأن الأب والأم في هاتين الصورتين يعتبران شبه عاصبين.

ملاحظة1 :وجود أخ واحد في إحدى الغراوين لا يغير من وضع الفريضة شيئا لأنه يحجب بالأب٬ ولا تأثير له على الأم.

ملاحظة2 :الجد وإن كان كأخ لا يحجب الأم نقصانا ٬ أي إذا انضم إلى الواحد من الإخوة جد ٬ فإن الأم تبقى على ثلثها كالمعتاد.

حجب الإسقاط:

الأم تحجب أمها وهي الجدة لأم و إن علت٬ وتحجب أيضا الجدة للأب وإن علت فلا يرثان معها شيئا٬ أما حجبها لأمها فالقاعدة : أنمن تقترب للهالك بشخص لا يرث مع وجوده إلا ما استثنى مثل الإخوة للأم مع الأم ٬ وأما حجبها للجدة للأب فإنها إنما ورثت بالحمل على التي للأم وقياسا عليها٬ وحاجب الأصل يحجب الفرع بالأحرى.

الوارث الثامن: الأب:

هو من الأصول٬ والأصل فيه أنه من أصحاب التعصيب عاصب بنفسه٬ ويرث بالفرض أيضا في بعض الحالات٬ وهو أحد اثنين يجمعان بين بالفرض والتعصيب في حالات أخرى (الثاني الجد.)

يكون محجوبا حجب نقص يُرد من التعصيب إلى الفرض وهو أقل٬ ولا يحجب غيره نقصا.

أما حجب الإسقاط فيكون حاجبا لا محجوبا٬ ولا يحجب إسقاطا أبدا لأنه من الأصول.

أحوال الأب في الإرث:

  • ­يرث بالتعصيب: إذ خلا عن الفرع الوارث ذكرا أو أنثى(الأولاد)٬

أ­-لا يكون مع الأب وارثا أصلا٬ والحكم أنه يحوز جميع المال بالتعصيب.

ب-­أن تكون معه أم فقط تأخذ الأم ثلثها بالفرض٬ ويأخذ هو الباقي بالتعصيب٬

ج­-أن يكون مع الأب والأم إما زوج أو زوجة نعطي للزوج أو للزوجة ما يجب٬ والباقي نقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأم أو الأب٬ ويجب أن نقول:إن للأم هنا ثلث الباقي فرضا٬ والباقية بالتعصيب للأب٬ وهي تمثل الثلثين الباقيين٬ وهذا القسم هو الغراوان٬ وهما أولى مسائل الشواذ٬ والواحدة منهما تسمى إحدى الغراوين

  • يرث بالفرض فقط: والسدس فقط ولا يترقب بعده شيئا إذا كان مع ابن أو ابن ابن سفل عند فقد الابن. 3
  • ­يجمع بين الفرض والتعصيب: إذا كان مع فرع وارث مؤنث فيكون له السدس احتياطا حتى لا يحرم خصوصا إذا تزاحمت الفروض والباقي تعصيبا إن كان.

مثال: توفي عن بنتين وأم وأب:

6    
2 بنت 3/2
2 بنت  
1 أم 6/1
1 أب 6/1+

الحجب:

حجب النقص: الأب محجوب حجب نقص من التعصيب إلى فرض السدس وهو أقل٬ عند وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى: الابن٬ ابن الابن٬ البنت٬ بنت الابن٬ مع الذكور فقط٬ أو مع الذكور والإناث تعصيبا بينهما لا يترقب بعد سدسه شيئا٬ ومع الإناث إن بقي له شيء استحقه بالتعصيب.

حجب الإسقاط:

يحجب الأب حجب إسقاط:

1)من هو أعلى منه وهو الجد

2)وأمه يعني الجدة للأب

تنبيه: أما الجدة للأم فلا يستطيع أن يحجبها لأنها الأصل في الميراث٬ والجدة للأب إنما ورثت بالحمل عليها٬ وحاجب الفرع لا يحجب الأصل لزوما٬

3) يحجب الأب جنس الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو مختلطين إفراد وتعددا٬ وكذلك أبناؤهم بالأولى.

ملاحظة: الجد لا يحجب إلا الإخوة للأم كما سيأتي٬ فهو ليس كالأب حاجبا للإخوة مطلقا.

4)يحجب الأب الأعمام مطلقا أشقاء أو لأب٬ ويحجب بنيهم بالأحرى. ­ الوارث التاسع: الاخوة لام:

 لهم الثلث في حال التعدد٬  والسدس في حالة الإفراد٬  ولا يحجبون عنه نقصا إلى أقل منه إلا إذا تزاحمت الفروض ودخل العول٬  فإنه ينقص لهم أسوة بغيرهم٬ بمعنى أنه لا يحجبهم غيرهم حجب نقص أبدا٬ ولا يحجبون هم بدورهم غيرهم حجب نقص إلا الأم٬ لأنهم من الإخوة اثنان منهم أو من غيرهم يردونها من الثلث إلى السدس.

حجب الإسقاط:

أما حجب الإسقاط٬ فالإخوة للأم لا يحجبون غيرهم٬ ويحجبهم غيرهم حجب إسقاط إذا كانوا من جهة أعلى من جهتهم وهم ستة فقط: 1)الابن،2)ابن الابن وإن سفل،3)البنت،4)بنت الابن وإن سفل،5)الأب، 6)الجد.

ثم إن هذا الجنس من الوارثين قد خالف القواعد من ست جهات:

1)من لم يرث لم يحجب إلا الإخوة للأم فإنهم يردون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين٬ ويشترك في هذا مع الأخوة مطلقا

2)كل من يقترب إلى الهالك بشخص فإنه لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم٬ وبيانه أنهم يقتربون إلى أخيهم بأمهم٬ ويرثون منه فرضهم مع وجودها.

3)في القسمة الذكر والأنثى سواء٬ لا فضل لذكرهم على أثناهم

4)أن الأخ الشقيق يحجب الذي للأب كما تقدم٬ ولا يحجب الأخ للأم

5) أن ّ الأخ للأم خالف الأخ الشقيق والذي للأب في كونه صاحب فرض فقط٬ وهما لا يرثان إلا بالتعصيب فقط

6)إن ابن الأخ للأم لا قدم له في الميراث.

الوارث العاشر: الجدة:

هي من الأصول٬ وهي صاحبة فرض فقط لها السدس لا تتعداه٬ وليست عاصبة لا بالغير ولا مع الغير. أما الحجب فلا تكون حاجبة حجب نقص ولا محجوبة٬ ولا تكون محجوبة إسقاطا إلا مع الأم٬ لأن الأم كما سبق تحجب الجدة٬ سواء أكانت من قبل الأم أم من قبل الأب٬ والأب يحجب الجدة لأب دون التي للأم.

أما كونها حاجبة ٬ فالجدة َ للأم تحجب من فوقها٬ وهي أمها فأعلى٬ وتحجب أيضا الجدة للأب إذا كانت أعلى منها٬ أي أبعد غير مساوية لها.

وأما إذا كانت الجدة للأم هي البعيدة مهما كان بعدها٬ والجدة للأب أقرب أو كانتا متساويتين فإنهما يتقاسمان السدس بينهما.

الوارث الحادي عشر: الجد:

المراد بالجد في الفرائض الجد للأب وإن علا٬ أعني أب الأب وإن بعدت السلسلة٬  وأما الجد للأم وهو أب الأم فإنه لا قدم له في الميراث٬  وكذلك الجد المنفصل بأنثى في السلسلة مثل أب أم الأب فإنه لا قدم له في الميراث أيضا.

الجد الصحيح هو من الأصول٬ والأصل فيه أنه صاحب تعصيب كالأب عاصب بنفسه٬ ويرث بالفرض في بعض الحالات٬ ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب أيضا في بعض الحالات الأخرى.

حجب النقص:

ويُحجب الجد حجب نقص من التعصيب إلى السدس بالابن وابنه وإن سفل٬ ولا يترقب بعده شيئا فإذا كان معه بنت وبنت الابن وإن سفل بغير عاصب٬ أو مع غيرهما من أصحاب الفروض كزوجة ٬ فله السدس بالفرض أولا٬ وله الباقي بالتعصيب إن كان. ويكون الجد كالأخ الشقيق أو الذي للأب حاجبا نقصا للأخوات ـ شقيقات أو لأب ـ من الفرض إلى التعصيب٬ ويعتبر معهم إناثا وذكورا كأخ لهم في درجة واحدة معهم٬ ولهذا يُصيِّرالجد الأخوات عاصبات (بالغير).

فبهذا الاعتبار يكون الجد داخلا مرتين في مراتب أصحاب التعصيب٬ مرة مع الأبوّة ومرة مع الأخوّة٬ وإذا قلنا إن الجد كالأخ فلا يعني ذلك أنه مثله من كل الوجوه٬ لأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به٬ إنه مثله في هذه الحالة فقط٬ وهي كونه معصبا٬ وأما في أحوال أخرى فليس الجد مثلهم لذا لا يردّ الجد الأم  من الثلث إلى السدس إذا انظم إلى أخ واحد مهما كان نوعه. حجب الإسقاط:

والجد لا يُحجب إسقاطا إلا بالأب فقط (ابنه)٬ لأن القريب يحجب البعيد٬ وكل من يدلي بشخص يسقط به٬ فلا يرث جد مع أب.

ويكون حاجبا حجب إسقاط:

1-­للجد الأعلى٬ وهو أبوه أو جده

2-­للأخوة للأم فقط٬ بخلاف الأب فهو حاجب لجنس الإخوة مطلقا

3-­للأعمام مطلقا وأبنائهم

4-­لأبناء الإخوة مطلقا.

هذا وللجد خمس حالات:

1)يكون معه وارث أصلا٬ والحكم أنه يجوز جميع المال بالتعصيب

2)أن يكون معه ابن أو ابن ابن وإن سفل٬ والحكم أنه يرث السدس بالفرض ولا يتقرب بعده شيئا

3) أن يكون مع أصحاب فروض فقط ٬ والحكم أنه يفرض له السدس أولا٬ فان بقي شيء أخذه بالتعصيب٬ وإلى هنا يكون الجد كالأب.

ويزيد الجد على الأب بحالتين ينفرد بهما

4)أن يكون معه إخوة فقط٬ والحكم أن له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة

5)أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض٬ والحكم أن له الأفضل من ثلاث: السدس كاملا٬ أو ثلث الباقي بعد أن يتصل أصحاب الفروض بفروضهم٬ أو مقاسمة الإخوة٬ وبهذا يعلم أنه إذا ورث بالفرض فإن فرضه يدور بين الثلث والسدس وثلث الباقي.

الوارث الثاني عشر: الزوج والزوجة:

يرثان بعنوان الزوجية٬ يعد الزوج من الوارثين في قسم الرجال٬ وتعد الزوجة من الوارثات في قسم النساء٬ وهما من أصحاب الفروض٬ ولا يرثان إلا بالفرض فقط٬ وفرض الزوج يدور بين النصف والربع٬ وفرض الزوجة يدور بين الربع والثمن.

ومن البديهي القول بأن كل واحد منهما قد اكتسب هذا العنوان من الأخر برابطة الزوجية التي تجمع بينهما٬ وعليه فمن المستحيل أن تجد الزوج والزوجة معا في فريضة واحدة.

المبحث الثامن: العول والرد:

العول: العول اصطلاحا هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة. الفصل 112 م أ ش : “إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث”.

وعليه تكون الفريضة عائلة عندما يكون مجموع الأسهم المستحقة لأصحاب الفروض أكثر من أصل الفريضة فنضطر إلى تصحيح الفريضة بزيادة فيه تجعله مساويا لمجموع أسهم أصحاب الفروض٬ ويترتب عن هذه الزيادة نقص في أنصبة أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

وأصول الفرائض سبعة ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول فأماالأربعة التي لا تعول فهي 2 و3 و4 و8.

وأما الثلاثة التي يدخل عليها العول هي 6 و12 و24.

القسم الأول : عول الستة:

تعول الستة: إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة

القسم الثاني: عول الاثنى عشر:

تعول الاثنى عشر إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

القسم الثالث: عول الأربعة والعشرين:

تعول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين فقط.

وقد قيل في العول:

وإن يضق عن الفروض المال.

فالعول إذ ذاك له استعمال.

على أن فروض المسألة لا تخلو من ثلاثة أمور: الأول: أن تكون الفروض بقدر أصل المسألة من غير زيادة أو نقص وتعتبر المسألة عادلة والثاني: زيادة الفروض على أصل المسألة يسمى العول وتعتبر المسألة عائلة وهو ما رأيناه والثالث: هو نقص الفروض على أصل المسألة ويسمى النقص ويرد الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. وهوالرد الآتي بيانه. وتسمى الفريضة قاصرة.

الرد:

لغة: هو العود والرجوع والصرف.

اصطلاحا: هو نقص في أصل المسألة وزيادة في مقادير السهام المفروضة فهو عكس العول تماما٬ فإذا زاد من التركة بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم ولم يكن ثمة عصبة٬ فإننا نرد هذا الزائد الى الورثة الموجودين من أصحاب الفروض كل بقدر سهامه. وتسمى الفريضة هنا فريضة قاصرة.

شروط الرد: لا يكون في المسألة رد إلا تحققت شروط ثلاثة وهي:

1-وجود صاحب فرض. ­

2-عدم وجود عاصب.

3-بقاء فائض من التركة.

الورثة الذين يرد عليهم: يرد على جميع أصحاب الفروض. (الفصل 143 مكرر م أ ش).

ونميز هنا ما بين الرد العام والرد الخاص:

الرد العام:الأصل هو أن الرد يكون عند فقد العاصب من بين الورثة وعند بقاء شيء من التركة من دون مستحق فيقسم هذا الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم (الفصل 143 مكرر فقرة1 )والرد هنا يكون لفائدة كل أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

  • إذا كان من ترد عليهم شخصا واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا.
  • وإذا كانوا عددا قد استوى ارثهم فمسألتهم من عدد رؤوسهم فرضا وردا وإذا أختلف إرثهم فاصل مسألتهم من مجموع سهامهم.

الرد الخاص:

يشمل البنت الصليبة وعند عدم وجودها بنت الأبن وإن نزل أبوها بناء على تجريد صندوق الدولة من التعصيب وكذلك الحواشي. (الفصل 143 مكرر فقرة 2) .

مثال ذلك توفي شخص عن بنت وشقيق.

المبحث التاسع: الوصية الاختيارية والوصية الواجبة

الوصية الاختيارية:

هي عطية بدون مقابل لفائدة المستفيد منها غير أنها تلزم إلا بموت الموصي فما دام حيا فله الرجوع فيها أو إدخال بعض التعديلات عليها. والوصية باعتبار نفادها ثلاثة أنواع هي:

وصية نافذة ووصية مردودة ووصية موقوفة

  • الوصية النافذة: هي التي تنفذ للموصى له بقوة القانون دون حاجة الى إجازة الورثة تكون الوصية النافذة قانونا إذ لم تزد قيمتها على ثلث (3/1 (تركة الموصي ولم يكن الموصى له من ورثة الموصي.

وصورها إما تكون واحدة أو متعددة:

إما أن تكون كل واحدة منها بالثلث أو بأقل منه.

أما إذا كانت الوصية بما فوق الثلث(3/1 )ولم يجز الورثة كلهم تنفيذ الزائد فتنفذ بمقدار الثلث وتبطل في الزائد.

أما إذا أجاز الورثة جميعهم الزائد عن الثلث فيكون الزائد تبرعا من الورثة.

وإذا منع بعض الورثة الوصية وأجازها البعض الأخر فإنها لا تنفذ من حصة من منع و تؤخذ من حصة من أجاز. ويتم حل المسألة كالآتي:

أ) – تقام فريضة الوصية ويكون أصلها مقام الثلث فما دونه كالسدس والخمس والربع والسبع فيعطي للموصى له سهمه والباقي للورثة

ب) – ثم تقام فريضة مستقلة للورثة حسب أنصابهم الشرعية ونعطي كلا منهم سهامه من فريضته

ج)–  ثم نقارن بين الباقي للورثة من فريضة الوصية وبين ما صحت منه فريضتهم وتكون العلاقة بين العددين (باقي السهام من الوصية وفريضة الورثة) إما الانقسام أو التوافق أو التباين.

1-انقسام بقية المقام على الورثة

  • أوصى بثلث ماله لشخص وله ابنان
  • أوصت بسبع مالها لشخص ولها زوج وشقيقة

2-موافقة بقية المقام للفريضة:

  • أوصت بربع مالها ولها زوج وبنت وأم وشقيقة وتوفيت سنة 1950 ­3مخالفة بقية المقام للفريضة
  • توفي عن زوجة وابن وبنت وأوصى بسدس ماله لشخص

مثال على تعدد الوصايا:

  • توفي عن زوجة وأم وابن وبنت وأوصى لشخصين الأول بربع والثاني بخمس.

 التوضيح:

تأصلت فريضة الوصيتين من 20 وهو المضاعف المشترك الأصغر للربع والخمس للموصى له الأول منها 5 وللموصى الثاني 4 ومجموع الوصيتين يساوي 9 من 20 ويبقى للورثة 11 وحيث أن الوصيتين تجاوزتا الثلث (9:20=45.0  )والثلث يساوي 33.0 وجب إرجاعهما الى الثلث عملا بالفصل 183 من م أ ش ولكي نجعل الوصيتين متساويتين للثلث وجب جمعهما (4+5=9)و اعتبار مجموعهما ثلثا نضربه في 3 يخرج 27( 3*9  )ويسمى هذا العدد المقام الأكبر للوصيتين ومنه تصح الفريضة بوصيتها للموصى لهما بالثلث 09 للأول 05 وللثاني 04 وللورثة بالثلثين 18.

وتأصلت فريضة الميراث من 24 وصحت من 72 للزوجة منها 9 وللأم 4 وللإبن 34 والبنت 17 وبالنظر الى العددين 18 باقي السهام و72 فريضة الميراث نجدهما متفقين بنصف التسع (9/1 )فنضع نصف تسع الـ18 الذي هو 1 فوق فريضة الإرث التي هي 72 ونصف تسع 72 الذي هو 04 فوق فريضة الوصيتين التي هي 27 ونضرب العدد 4 في العدد 27 يخرج 108 نجعلها أصلا للفريضة الجامعة.

ثم نضرب ما بيد الموصى له الأول من فريضة الوصيتين في ما فوقها فيخرج 20( 4*5 )وما بيد الموصى له الثاني في ما فوقها فيخرج 16 (4*4 )ثم ما بيد الزوجة من فريضة الميراث في ما فوقها فيخرج 9) 1*9 (وما بيد الأم في ما فوقها فيخرج 12( 1*12)وما في ما بيد الإبن في ما فوقها فيخرج 34(34*1 )وفي ما بيد البنت في ما فوقها فيخرج 17( 17*1).

الوصية الواجبة:

الوصية الواجبة هي تمليك مضاف الى ما بعد موت صاحب المال لفائدة بعض الأشخاص الذين يمنحهم القانون هذا الحق.

فالوصية الواجبة تختلف عن الوصية الاختيارية في كون مصدرها هو القانون وليست إرادة صاحب المال. وقد وردت الأحكام الخاصة بهذه الوصية في الفصلين 191 و192 وما بعدها من م أ ش.

الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية.

والوصية الواجبة لا تصح إلا إذا توفرت فيها شروطها.

وهذه الشروط يمكن تقسيمها الى صنفين: شروط متعلقة بالموصى له (الفقرة الأولى) وشروط متعلقة بالموصى به (الفقرة الثانية)

 الفقرة الأولى: الشروط المتعلقة بالموصى له:

الموصى له بالوصية الواجبة هو الحفيد(ة) الذي مات والده أو والدته قبل أو في نفس التاريخ الذي مات فيه المورث.

وعلى هذا الأساس فالوصية الواجبة لا تصح إلا للطبقة الأولى من أبناء أو بنات المورث. أي ابن أو بنت ابن أو ابن أو بنت بنت.

وبذلك فهي لا تصح لفائدة أولاد أخ أو أخت أو عم أو ابن عم المورث ويجب أيضا لصحة الوصية الواجبة أن يكون الموصى له موجودا في تاريخ وفاة المورث فإذا كان جنينا في ذلك التاريخ فانه لا يستحقها إلا حيا في مدة لا تزيد عن العام. ونظرا لكونها وصية فإنه من الطبيعي أن لا ينتفع بها إلا الحفيدة أو الحفيد غير الوارث.

وهذا الحكم ملائم للمبدأ الذي يمنع الوصية للوارث ومتمشيا كذلك مع أساس الوصية الواجبة المتمثل في عدم حرمان الأحفاد الذين لا يرثون مالا من جدتهم او جدهم المتوفى.

ومثل ما هو مقرر بالوصية الاختيارية فإن الوصية الواجبة لا تصح إلا إذا قبلها الموصى له بصفة صريحة أو ضمنية. فإذا رد الموصى له هذه الوصية بعد وفاة الموصي فإنها تبطل.

وتبطل الوصية الواجبة أيضا بقتل الموصى له للمورث عمدا أو بتسببه في قتله سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مشارك أو شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بإعدام المورث.

ملاحظة: يجب التنبيه الى أنه نظرا لكون الوصية الواجبة ليست ميراثا فإنها تصح مع اختلاف الدين بين المورث والموصى له ولكن إذا كان الموصى له أجنبيا٬ فإن الوصية الواجبة لا تصح إلا إذا كان قانون الدولة التي ينتمي لها الموصى له يمنح التونسي نفس الحق أي أنه في هذه الحالة يشترط لصحة الوصية الواجبة لفائدة الاجنبي المعاملة بالمثل لفائدة التونسي.

الفقرة الثانية:الشروط المتعلقة بالموصى به:

الموصى به بموجب الوصية الواجبة هو نصيب أب أو أم الموصى له من الميراث في حدود ثلث ما يبقى من التركة من أموال بعد أداء الديون الموظفة عليها.

ولتحديد قيمة الموصى به يجب قسمة التركة باعتبار أب أو أم الحفيد أو الحفيدة على قيد الحياة فإذا كان نصيب الأب أو الأم مساويا أو أقل من ثلث التركة يكون الموصى به مساويا لهذا النصيب. وإذا كان هذا النصيب أكثر من ثلث التركة يكون الموصى به مساويا لهذا الثلث٬ لكن الورثة يمكنهم تمليك الموصى له كامل نصيب أمه أو أبيه على أن يكون الزائد على ثلث التركة تبرعا يصح في حق كل من أجازه صراحة وله أهلية التبرع بماله.

ثم لكي لا يكون المستفيد من الوصية الواجبة أكثر مما يستحقه والده أو والدته من تركة المورث فإن الوصية الواجبة لا تصح إذا تحصل الموصى له على ما يعادل حقه بموجب الهبة أو الوصية الاختيارية لكن إذا أعطاه المورث أقل من حقه وجب تكملة الناقص وإذا أعطاه أكثر طبق على الزائد القواعد العامة للوصية.

ملاحظة: ويجب التنبيه في هذا الصدد الى انه يكون الموصى له حفيدة واحدة أو حفيدا واحدا فإنه يستحق كامل الموصى به بمفرده لكن إذا كانت الوصية الواجبة لفائدة عدة أحفاد وحفيدات فإن الموصى به يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه القاعدة تدل على أن الوصية الواجبة هي في حقيقتها ميراث رغم أن القانون يعتبرها وصية.

فالموصى به بالوصية الواجبة هو نصيب الوارث الهالك من الميراث الذي يقسم بين أولاده على أساس القاعدة المعمول بها في الميراث والتي تجعل نصيب الابن أو ابن الابن ضعف نصيب البنت أو بنت الابن.

فمثلا: إذا كان للمورث ابن مات قبله أو معه فإن الموصى به لأبناء هذا الابن من تركة المورث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا ويكون الأمر كذلك إذا كان للمورث بنت ماتت قبله وكان لهذه البنت أولاد وعندما يكون للمورث ابنان فأكثر أو بنتان فأكثر ماتا معه أو قبله فان الوصية الواجبة تكون واحدة فتكون قيمة الموصى به في حدود ثلث قيمة ما يبقى من التركة بعد أداء الديون الموظفة عليها ويقسم الموصى به أولا على عدد البنات أو الأبناء الهالكين ثم يقسم نصيب كل بنت أو ابن على أولاده. وأخيرا إذا اجتمعت الوصية الواجبة بالوصية الاختيارية تقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية: في هذه الحالة يقع تنفيذ الوصية الواجبة أولا فإذا كانت هذه الوصية بأقل من ثلث التركة يكون الباقي من هذا الثلث للموصى له اختياريا وبالنسبة للزائد على الثلث تطبق عليه الأحكام العامة أي أن هذا الزائد لا ينفذ إلا في حق الوارث الذي يرضى بذلك وله أهلية التبرع بماله.

طريقة استخراج الوصية الواجبة:

لاستخراج مقدار الوصية الواجبة لابد من إتباع ثلاث مرحل وهي:

أ) تحل المسألة على فرض حياة أصل صاحب الوصية الواجبة ومعرفة نصيبه.

ب) يطرح نصيب هذا الأصل من التركة إذا كان في حدود الثلث (3/1 )فإذا زاد عنه طرحنا الثلث (3/1 )من التركة وأعطيناه لصاحب الوصية الواجبة

ج) يقسم الباقي من التركة على الورثة الموجودين بتوزيع جديد من غير أن ننظر الى أصل صاحب الوصية الواجبة. وقد قال صاحب الدرة: وأعط للموصى له الوصية وأقسم على الفريضة البقية توفي وترك زوجة وأم وبنت وابن وابني ابن متوفى قبله.

المبحث العاشر: أحوال الجد ومسائل المعادة

ميراث الجد:

يرث الجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل عن المورث بأنثى وبذلك يكون الجد للوارث هو الجد للأب فقط ويكون الجد للام غير وارث

يرث الجد أصالة بالتعصيب ويرث بالفرض في حالات

ويجمع بين الفرض والتعصيب في حالات أخرى

وعلى هذا الأساس ينحصر ميراث الجد في خمسة صور:

*الصورة الأولى :

يكون فيها الجد العاصب الوحيد فيرث كل المال

*الصورة الثانية:

يكون فيها مع الجد فرع وارث ذكر فيكون له السدس بالفرض

*الصورة الثالثة:

يكون فيها مع الجد فرع وارث من الإناث وأصحاب فروض ليكون له السدس بالفرض والباقي بالتعصيب إن بقي شي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم

*الصورة الرابعة:

يكون فيها مع الجد إخوة أشقاء أو لأب فقط سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين فيكون له الأفضل من ثلث كامل التركة أو مقاسمة الإخوة

*الصورة الخامسة:

يكون فيها مع الجد أصحاب فروض من غير الفروع وأخوة أشقاء أو لأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين فيكون له الأفضل من ثلاث:

­ سدس كامل التركة

­ ثلث الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم

­ مقاسمة الأخوة في هذا الباقي

ولكن في الصورتين الأخيرتين إذا اجتمع مع الجد أشقاء  وأخوة لأب مطلقا  فإن الأشقاء يحاسبون الجد بأخوتهم للأب ثم يرجعون في ما ينوب الأخوة للأب فيأخذونه لأنهم يحجبونهم حجب إسقاطا إلا ّإذا اجتمع مع الجد شقيقة  واحدة  وإخوة لأب مطلقا تحاسب الشقيقة الجد بإخوتها للأب ثم تأخذ النصف من كامل التركة ويبقى الباقي من كامل نصيب الإخوة إذا كان هناك باقي من حق الإخوة للأب.

أما بالنسبة للحجب فإن الجد يحجب ويحجب غيره إسقاطا ونقصا.

يحجب الجد إسقاطا بالأب ويحجب نقصا بالفرع الوارث الذكر الذي ينقله من التعصيب الى فرض السدس وبالفرع الوارث من الإناث الذي ينقله من التعصيب الى فرض السدس مع ترقب الباقي ويحجب الجد غيره إسقاطا ونقصا.

يحجب الجد إسقاطا الجد الأعلى منه درجة والإخوة والأخوات لأم وأبناء.

واحدة  وإخوة لأب مطلقا تحاسب الشقيقة الجد بإخوتها للأب ثم تأخذ  النصف من  كامل  التركة ويبقى  الباقي من  كامل نصيب الإخوة إذا  كان هناك باقي من حق الإخوة للأب.

أما بالنسبة للحجب فإن الجد يحجب ويحجب غيره إسقاطا ونقصا.

يحجب الجد  إسقاطا بالأب ويحجب نقصا بالفرع الوارث  الذكر الذي ينقله من  التعصيب الى  فرض السدس  وبالفرع الوارث من الإناث الذي ينقله من  التعصيب الى فرض السدس مع ترقب الباقي ويحجب الجد غيره إسقاطا ونقصا.

يحجب الجد إسقاطا الجد الأعلى منه درجة والإخوة والأخوات لأم وأبناء

الإخوة مطلقا والأعمام وبنوهم مطلقا.

ويحجب الجد نقصا الأخت الشقيقة أو لأب ينقلها من الفرض الى التعصيب.

المبحث الحادي عشر: مسائل خاصة

المسألة المشتركة والمالكية والاكدرية:

المسائل التي لها أحكام خاصة بها في القانون التونسي ثلاثة وهي المسألة  المشتركة (الفقرة الأولى )  والمسألة  المالكية (الفقرة الثانية)  والمسألة

الأكدرية (الفقرة الثالثة).الفصل 144 ،145 و146 مجلة الأحوال شخصية.

الفقرة الأولى: المسألة المشتركة

حكم المسألة المشتركة جاء بالفصل 144 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة   وإخوة لأم  وشقيقا فأكثر فإن الأخوة للأم  والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم  والجدة وبينهم على السواء لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق الذي للأم فلو كان مع الأشقاء إخوة للأب سقطوا.

يختلف هذا الحكم عن القواعد العامة في كونه يجعل الأخوة الأشقاء  والأخوة للأم يشتركون في ما يبقى عن فرضي الزوج والأم أو الجدة بينما الأصل هوأن يكون للأم الثلث بالفرض  وللشقيق الباقي بالتعصيب  ولكن نظرا لكون الفروض تستغرق كل التركة في هذه المسألة ولا يبقى شي للعصبة أعتبر ثلث الأخوة  للأم  باقي  يشترك  فيه  الأخوة  للأم  والأشقاء  على  السواء  لا  فرق  بين  الشقيق  والذي  للأم  ولا  بين  الذكر  منهم  والأنثى  ،  ويهدف  هذا  الحكم الاستثنائي الى تمكين الأشقاء من شي من الميراث نظرا لكونهم يشتركون مع الأخوة للأم في القرابة التي تربطهم بالمورث من جهة الأم.

أمثلة: المثال الأول: ماتت امرأة عن زوج وأم وشقيق وشقيقة وأخت لأم وأخ لأم.

في هذه المسألة يرث الزوج النصف والأم السدس  والباقي للأخوة  فيكون أصل الفريضة ستة  للزوج ثلاثة وللأم واحد ويبقى اثنان يقسم على عدد رؤوس الأخوة  والأخوات  الذي هو أربعة  وبما أن نصيب  الأخوة لا يقسم على عدد  رؤوسهم  قسمة صحيحة لا انكسار  فيها الى تصحيح أصل الفريضة بضربه  في الاثنين فيصبح اثنا عشر.

المثال الثاني:

ماتت امرأة عن زوج وجدة وثلاثة أخوة أشقاء وأخوين للأم

الفقرة الثانية: المسألة المالكية:

حكم المسألة المالكية يبينه الفصل 145 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه إذا تركت امرأة زوجا وأما أو جدة  وإخوة لأم  وشقيقا  فأكثر وجدا فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللأخ الشقيق أوالذي للأب الباقي بالتعصيب وهو السدس ولا شي للأخوة للأم

ولكن في حقيقة الأمر هذا الحكم لا يختلف عن القواعد العامة إذ أن الجد في هذه المسألة يحجب الإخوة للأم حجب إسقاط ويرث الأفضل من ثلاث وهو السدس أو ثلث الباقي أو مقاسمة الإخوة والسدس أفضل له فيبقى

سدس للعصبة من الأخوة الأشقاء أو للأب.

فما هو  السبب إذن  في تخصيص  هذه  المسألة بنص خاص بها إذا  كان  الحل الوارد بهذا  النص لا  يختلف عن  الحل  العادي؟  السبب  في تخصيص  هذه المسألة بنص خاص بها  وتسميتها بالمالكية هو أن هذه المسألة منسوبة الى الإمام مالك رضي الله عنه الذي له  فيها  قولان: قول غير مشهور وهو الذي نص عليه الفصل 145 وقول آخر مشهور يقضي بمنع الشقيق من السدس وتمكين الجد من كامل الباقي عن فرض الزوج وفرض الأم أو الجدة لأنه هو الذي يحجب الأخوة للأم الذين ولو بقوا على فرضهم لما بقي شيء للعصبة من الأخوة.

فالحل المنصوص عليه في الفصل السابق الذكر هو المعمول به بموجب الأحكام العامة  والذي يمكن الجد الذي يرث مع إخوة وأصحاب فروض من الأفضل من ثلاثة أنصبة وهي السدس وثلث الباقي والمقاسمة ويمكن الإخوة من الباقي بالتعصيب.

وفي  المسألة  المالكية يرث  الزوج  النصف  وترث الأم أو  الجدة السدس  ويرث  الجد السدس  وهو الفضل له  ويرث  الأخوة الأشقاء أو للأب السدس  الباقي بالتعصيب سواء كانوا عصبة بالنفس فقط أو عصبة بالنفس وعصبة بالغير معا.

أمثلة:

المثال الأول:

ماتت امرأة عن زوج و أم وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخوين لأم

في  هذه  المسألة يرث  الزوج  النصف  وترث الأم السدس  ويرث  الجد السدس  ويحجب الأخوين للأم  إسقاطا بالجد  ويرث الأخ  الشقيق  و  الأخت  الشقيقة الباقي بالتعصيب وهو السدس:  فيكون أصل الفريضة ستة  للزوج ثلاثة وللأم  واحد  وللجد  واحد ويبقى  واحد لثلاثة رؤوس فنضطر الى تصحيح أصل الفريضة بضربه في ثلاثة فيصبح ثمانية عشر:

المثال الثاني:

ماتت امرأة عن زوج وجدة وجد وأخوين لأم وأخوين لأب

في هذه المسألة يرث الزوج النصف وترث الجدة السدس ويحجب الجد الأخوين للأم إسقاطا ويرث السدس لأنه أفضل له من ثلث  الباقي ومن المقسمة ويرث الأخوين للأب الباقي بالتعصيب وهو السدس فيكون أصل الفريضة ستة ثلاثة  للزوج  وواحد  للجدة  وواحد للجد ويبقى  واحد يقسم على إثنين وهو عدد رؤوس العصبة  فنضطر الى تصحيح أصل الفريضة

بضربه في إثنين فيصبح إثنا عشر.

الفقرة الثالثة : المسألة الأكدرية:

حكم  المسألة الأكدرية نص عليه الفصل  146 من مجلة الأحوال الشخصية الذي جاء به أنه إذا تركت  المرأة زوجا  وأما  وأختا شقيقة أو لأب  وجدا  فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

يخرج هذا الحل عن القواعد العامة في كونه يجعل الشقيقة في آن واحد صاحبة فرض وعاصبة بالغير: يجعلها صاحبة فرض أولا ليكون لها نصيب.

من التركة لأن الأم في هذه المسألة ترث الثلث والجد له الأفضل من السدس وثلث الباقي والمقاسمة وعندما يأخذ السدس لا يبقى شيء للشقيقة.

ثم يجعل الشقيقة عاصبة بالجد لأن مقاسمته للشقيقة في ما ينوبه وينوبها بالفرض أفضل له من السدس ومن ثلث  الباقي في مسألة يعول  فيها أصل الفريضة من ستة الى تسعة.

أمثلة:

المثال الأول:

ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وجد في هذه المسألة يرث الزوج

النصف وترث الأم الثلث وترث الشقيقة النصف ويرث الجد السدس ثم يجمع نصيب الشقيقة والجد ويقسم على ثلاثة اثنان للجد وواحد للشقيقة

فيكون أصل الفريضة ستة: ثلاثة  للزوج  واثنان للأم وثلاثة للشقيقة  وواحد للجد لكن مجموع الفروض تسعة  فتعول الفريضة من ستة الى تسعة ثم يصحح أصل الفريضة مرة أخرى بضربه في الثلاثة لأن نصيب الشقيقة والجد الذي هو أربعة لا يقسم على عدد رؤوسهم الذي هو ثلاثة فيصبح أصل الفريضة سبعة وعشرين.

المثال الثاني:

ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لأب وجد: في هذه المسألة يرث الزوج

النصف وترث الأم الثلث وترث الأخت للأب النصف ويرث الجد السدس ثم يجمع نصيب الأخت للأب  والجد ويقسم على ثلاثة اثنان للجد  وواحد لأخت الأب: فيكون أصل الفريضة ستة: ثلاثة للزوج واثنان للأم وثلاثة لأخت الأب وواحد للجد لكن مجموع الفروض تسعة فتعول الفريضة من ستة الى تسعة ثم يصحح أصل الفريضة مرة أخرى بضربه في الثلاثة لأن نصيب الأخت للأب والجد وهو أربعة لا يقسم على عدد رؤوسهم وهو ثلاثة فيصبح أصل الفريضة سبعة وعشرين.

المبحث الثاني عشر: المناسخات

تعريف المناسخة:

اصطلاحا هي أن يموت  أحد الورثة  قبل  قسمة  التركة  فينتقل نصيبه بسبب موته إلى  ورثته  وورثة  ورثته  وقد يكون ورثة  الميت  الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول وفي هذه الحالة لا تتغير المسألة ولا تتبدل طريقة إرثهم وقد يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت وقد يكون ورثة الميت الميت الثاني غير ورثة الميت الأول.

طريقة إجراء المناسخة:

­1 -تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه.

­2 -عمل مسألة جديدة للميت الثاني وتصحيحها بقطع النظر عن المسألة الأولى.

­3- المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين ما صحت منه فريضته في المسألة الثانية.

­4-المقارنة بينهما تكون بالنظر بين فريضة  الهالك الثاني  وسهامه  فإما أن تنقسم السهام على الفريضة الثانية أو توافقها في أقل نسبة أو تخالفهما فإن انقسمت السهام على الفريضة الثانية صحت الفريضتان مما صحت منه الأولى وإن وافقت السهام الفريضة الثانية في أقل نسبة وضعنا وفق السهام فوق الفريضة الثانية ووفق الفريضة الثانية فوق الفريضة الأولى وضربنا ما بيد كل وارث من الفريضتين في جزء السهم  والخارج جعلناه جامعة مناسخة وإن باينت السهام  الفريضة  الثانية  وضعنا  كل  السهام  فوق  الفريضة  الثانية  وكل  الفريضة  الثانية  فوق  الأولى  وضربنا  ما  بيد  كل  وارث  من  الفريضتين في  جزء السهم والخارج جعلناه جامعة مناسخة .

طريقة إجراء المناسخة:

­1- تصحيح مسألة الميت الأول وإعطاء كل وارث نصيبه

­2- عمل مسألة جديدة للميت الثاني وتصحيحها بقطع النظر عن المسألة الأولى

­3- المقارنة بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين ما صحت منه فريضته في المسألة الثانية.

­4- المقارنة بينهما تكون بالنظر بين فريضة الهالك الثاني وسهامه فإما أن تنقسم السهام على الفريضة الثانية أو توافقها في أقل نسبة أو تخالفهما

مثال: هالك ترك زوجة وأما وابنا منها. ثم توفيت الزوجة عمن يرثها وعن زوج وبنت، وأوصت بربع مالها لغير وارثت.

 

المصدر: الصباح

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق